صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


براءة مسؤول سابق من التستر بالتعدي على أراضي أثرية

فاطمة مبروك

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 01:24 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من نائب رئيس قطاع آثار بدرجة كبير باحثين سابقاً، ورئيس قطاع آثار بدرجة مدير عام سابقاً وحالياً، من تهم  التستر على التعدي على أرض أثرية بمحافظة الجيزة.

وقالت المحكمة إن المتهم الأول نُسب إليه تحرير عدة كتب موجهة لرؤساء المحاكم الجنائية تفيد بقيام احد المواطنين، بالتعدي على أرض الآثار بدهشور بعمل محجر طفلة، وقيام مواطن آخر بالتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء، وأن هذه التعديات تمت إزالتها.

أما فيما يخص المتهم الثاني، فقد  نُسب إليه اعتماد الخطابات المشار إليها بعالية والمحررة بمعرفة الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، طبقاً لما أودرته النيابة الإدارية في اتهاماتها.

وفيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فقد أقر المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام بتحرير الكتب المبينة تفصيلا بتقرير الإتهام، كما قد أقر المتهم الثانى بقيامه باعتماد هذه الكتب بصفته رئيس قطاع الاثار، وأفادا بأنهما قاما بذلك استنادا إلى مذكرتى "إدارة الفتوى" بالادارة العامة للشئون القانونية بالمجلس للاعلى للآثار التى ورد بها أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى.

 

وتبين للمحكمة بالإطلاع على هاتين المذكرتين أنهما جاءتا ردا على كتاب مدير عام منطقة أثار دهشور والمؤشر عليه من المتهم الاول بصفته رئيس قطاع الأثار المصرية، وقد زيلت هاتين المذكرتين بتوقيع إحدي المحاميات بالادارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الاعلى للأثار، وجرى اعتمادهما من مدير عام الادارة القانونية، وانتهت إلى أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بها شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى. 

 

 واستكملت المحكمة،  أنه أصبح من الثابت يقينا أن الشهادات التى قام المتهم الأول بإعدادها واعتمدها المتهم الثانى، وتضمنت قيام المواطنون المذكورون بهذه الشهادات بإزالة التعدى على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدى عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادا إلى مذكرتى إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه، ومن ثم فلا جناح على المتهمين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما فى ضوء صدورهما عن جهة إختصاص، بما ينفى عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الإتهام، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة