مجلس النواب
مجلس النواب


بعد إقرار قانون مواجهة الاوبئة والجوائح..

برلمانية تقترح تجهيز مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

خالد العوامي- حسام صدقة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 12:14 م

أكدت النائبة مرفت عازر، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة جاء في التوقيت المناسب، وذلك نظراً لما نراه حولنا في دول العالم من خسائر في الأرواح و الاقتصاد جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" .

ووجهت "عازر" في بيان لها، الشكر والتقدير للحكومة والقيادة السياسية، والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يشمل الشعب برعايته والنظرة المستقبلية لجمهوريتنا الجديدة.

وأكدت عضو مجلس النواب، موافقتها على القانون لما فيه من إجراءات وقائية لمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والذي يتوافق مع الدستور بالتزام الدولة تجاه مواطنيها للحفاظ، على الصحة العامة، وكذلك إجراءات التيسييرات للمواطنين الذين تضرروا اقتصاديا من هذه الجائحة.

اقرأ أيضا:- أول تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مشروع «بيت الوطن»

وأشارت "عازر" إلى أن هذا القانون سيكون له مردودا إيجابيا على السياحة وعلى التنمية الاقتصادية، مقترحة تجهيز َمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية مصر العربية لتكون مستشفيات ميدانية لخدمة المواطنين لاستغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة جائحة كورونا. 

وأوضحت النائبة أن القانون تتطرق إلى نقاط هامة تخص المواطن، مثل تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة،  وتنظيم تصدير واستيراد بعض السلع لعمل التوازن لتوفيرها في السوق المحلي.

ووافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة ، أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات .

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والذى ترأس الجلسة العامة، إن مشروع القانون سبق عرضه على مجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وشملت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويجوز التصالح فوراً في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلع يُعادل ثُلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يُعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يًعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة