صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟.. «الإفتاء» تُجيب

كرم من الله السيد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 03:27 م

تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: "هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم؟".

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: إن الصلاةُ والصومُ ركنًا من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.

وأوضحت أن حفظُ القرآن: فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

وعلي صعيد متصل، ورد إلى دار الافتاء سؤالًا آخر، يقول فيه صاحبه: ما هو حكم الشرع في أخذ أجر مقابل قراءة القران في الجنائز؟.

وأجابت دار الافتاء، بأنه يجوز أخذ الأجر على كتاب الله تعالى تعليمًا وقراءةً وإقراءً ورقيةً، ونحو ذلك؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» رواه البخاري، موضحه أنه بهذا أخذ المالكية والشافعية، وهو المعتمد في الفتوى، فيجوز الاستئجار على قراءة القرآن، ويجوز أخذ الأجرة عليها.


قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (4/ 11، ط. دار المعارف): [وأما المندوبات من غيرهما -أي من غير الصلاة والصوم- كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبنيٌّ على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت] اهـ.


وقال العلامة القليوبي في "حاشيته علي شرح المحلي" (3/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي): [تَصِحُّ الإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ إنْ قَرَأَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ نَوَاهُ بِهَا أَوْ أَهْدَى لَهُ الثَّوَابَ بَعْدَهَا] اهـ.


وقال الإمام السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/ 150): [مسألة: فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحلُّ له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟


: نعم، يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في مذهبنا -الشافعية- من أن ثواب القراءة للقارئ، لا للمقروء له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه] اهـ.
واختتمت دار الافتاء فتواها قائلة: فأخذ الأجرة على قراءة القرآن في الجنائز جائز شرعًا ولا حرج في ذلك.

اقرأ أيضًا| هل تسقط صلاة الجمعة عند حدوث الكوارث الطبيعية؟

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة