صورة موضوعية
صورة موضوعية


غرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة عدم نقل مصاب العمل للعلاج

أمنية فرحات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 10:37 ص

ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بإخطار الهيئة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها، وحال امتناع صاحب العمل، يجوز للمؤمن عليه أو من ينيبه أو المستحقين عنه إخطار الهيئة.

ونص القانون لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50 على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

اقرأ أيضًا.. لاختلاسهم 840 ألف جنيه.. استئناف محاكمة 3 موظفين بالمعاش بمكتب تأمينات بالدقهلية


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة