صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الموجود فى «البرلمان» لا علاقة له بالأغراض السكنية

بين الشو الإعلامى و«التريند».. «آخرساعة» تكشف حقيقة قانون الإيجار القديم

آخر ساعة

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 12:00 م

كتب: أحمد ناصف

أزمة مزمنة تعاقبت عليها أنظمة وحكومات.. أزمة تكاد تكون معقدة يهرب من مواجهتها المسئولون نظراً لحساسيتها الشديدة، الأزمة هنا هى قضية الإيجار القديم التى يستغلها بعض النواب من أجل الشو الإعلامي.. وكان هناك تصريحات من نواب فى برلمانات سابقة عن حلول للأزمة المتعثرة ولكن الحديث كان عبارة عن فض مجالس ولم يستطع أحد الاقتراب من هذه القنبلة الموقوتة.. قبة البرلمان على مدار عشرات السنوات الماضية كانت شاهدة على العديد من المقترحات وطلبات الإحاطة بل وصل الأمر إلى التقدم باستجوابات ضد الحكومة لحل هذه الأزمة لكن الأمر فى النهاية كان مصيره أدراج البرلمان.

خبير: مصطلح الأشخاص الاعتبارية ينطبق على العيادات والصيدليات

6 فئات يستهدفها التشريع الجديد منها الجهات الحكومية والشركات المستأجرة من أشخاص طبيعيين

برلمانى: إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات

المحكمة الدستورية أبطلت القانون فى الفصل التشريعى السابق.. والحكومة أحيته بعد التعديل

لكننا الآن أمام محاولات تكاد تكون حقيقية وبداية محمودة لاقتحام هذا الملف المتعثر، فالعلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرِّع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الإيجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا أنه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الإيجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

ومؤخراً وتحديدا فى البرلمان السابق فى الفصل التشريعى الأول عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون تحت مسمى قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية للأغراض غير السكنية، ولكن سرعان ما تم إبطال هذا القانون وتم الطعن فى عدم دستوريته ولاحقته أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية فى العديد من أحكامها وكان آخرها ما قضت به فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية» بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى المشار إليه الذى انتهى فى 15/7/2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.

النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أكد أن  جائحة فيروس كورونا لها  آثار سلبية على اقتصادات جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، حيث عانت الأشخاص الاعتبارية العاملة فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية من هزات اقتصادية نتيجة حالة الركود العام التى ضربت أغلب تلك الدول، الأمر الذى انعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادى بها وخطط التنمية والتطوير فى كافة المجالات والقطاعات التى مازالت تعانى من تبعات تلك الأزمة العالمية.

إقرأ أيضاً | نقابة المهندسين: السيسي أول من تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم

وأشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تتعلق ببعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، بأن يحدد نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقصورًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفى حال امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى إنه لابد من الإشادة بما تقوم به الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية من مجهودات وإجراءات بهدف التعامل مع الأزمات التى مازال يخلِّفها فيروس كورونا المستجد بالشكل الذى يساعد جميع القطاعات على تخطى الآثار السلبية لتلك الجائحة والنهوض مرة أخرى ومواصلة العمل من أجل الحفاظ على مقومات الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى الذى ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «فوزي» إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر على أنه «ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوّطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جل خصائصه».

مضيفاً ولما كان «الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق- وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدوداً لها، وفواصل لا يجوز تجاوزها» فقد جاء مشروع القانون من أجل إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى ضوء ما تمليه مقتضيات الوضع الاقتصادى الحالى، مع الالتزام التام بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الشأن.

وتساءل البعض من المواطنين، عن معنى تعبير الأشخاص الاعتبارية وتفسير هذا المصطلح قانوناً، يوضح الخبير القانونى أحمد سيف الدين أن الأشخاص الاعتبارية هو المكان الذى يُدار بغير الغرض السكنى ويشمل العيادات الخاصة والصيدليات ومكاتب المحاماة، مشيراً الى أن المادة (52) من القانون المدنى حددت الأشخاص الاعتبارية حيث نصت على أن «الأشخاص الاعتبارية هى: الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية».

بالإضافة إلى الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة لأحكام القانون علاوة على كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.»

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة