صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


«بوابة الحج الإلكترونية».. نظام موحد لمواجهة سماسرة الغش

هاجر زين العابدين

الخميس، 19 مايو 2022 - 02:44 م

يمثل موسم الحج في كل عام واحداً من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه للتيسسير على الحاج، وذلك منذ لحظة مغادرته الأراضي المصرية وحتى عودته بسلام، ونظرًا لأن الحج ركن من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، وفريضة على كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً، وهو غاية لكل مسلم، لذلك فإن الدولة تبذل كافة الجهود المبذولة من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الخدمات  المقدمة لهم، بوضع شروط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج.

وسبق وأن وافق مجلس النواب، على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وحيث تعد البوابة الإلكترونية، آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية وضمانة لحقوق المواطنين وراحتهم، لأداء شعيرة العمرة، أو فريضة الحج، وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، كذلك ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.   

مشروع القانون لمواجهه التلاعب

نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع قانون موحد لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

إقرأ ايضاً :مديرية أمن القاهرة تعلن نتيجة قرعة الحج 2022 | صور 

الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض

انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة، وقد أكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية  خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت بالسيد رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالسادة الوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج. 

وجاء مشروع القانون مقسمًا إلى أربعة فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها.  

وجاء الفصل الثالث متضمناً إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، وإعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية، على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقاً للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.

ونظراً لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية من أهمية خاصة لما لذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية، فقد أحالت المادة رقم (21) من مشروع القانون المعروض إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات اللازمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة بالدولة.

وخُصص الفصل الرابع للعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام مواد المشروع والتي تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالمواد الواردة في هذا الفصل.

التعديلات  على مشروع القانون 

قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة قامت بإدخال العديد من التعديلات، كما قامت بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون ليتوافق مع التعديلات التي أدخلتها عليه، سواء بالحذف أو باستحداث مواد، كما تم تعديل أرقام المواد المشار اليها بنصوص المواد المعاد ترقيمها لكي تتوافق مع إعادة الترقيم، وتمثلت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون في الآتي:

- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح 

"يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيمالحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له". 

- الفصل الأول، تعريفات، مادة (1):

- تم نقل تعريف "الجهة المختصة" ليكون تالياً لتعريف السلطة المختصة لضبط النسق التشريعي.

- حج الهيئات: تم إضافة عبارة "وجهات الدولة" لعنوان التعريف ليصبح "حج الهيئات وجهات الدولة" لتضمين التعريف "جهات الدولة"، كما تم استبدال عبارة "لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة " بعبارة "للوزارات والهيئات والمجالس النيابية" حيث إن العبارة المعدلة ذات مفهوم أشمل وأعم.

- منافذ الجمهورية: تم استبدال عبارة "وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن" بكلمة "قانون" لضبط وإحكام الصياغة القانونية بالإشارة للقانون المنظم على وجه التحديد 

- تم دمج حكم مادة (4) في مادة (3) وإعادة صياغتها لوحدة الموضوع ليصبح النص كالتالي: 
"تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية".

- مادة (5) وأصلها مادة (6): تم النص صراحة على أن يكون إصدار قرار تشكيل اللجنة الوزارية من سلطة رئيس مجلس الوزراء بإضافة عبارة "ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء" لتصبح المادة أربع فقرات بدلاً من فقرتين،  ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج".

- مادة (6) وأصلها مادة (7): تم إضافة البندين (4) و (5) ، حيث تم استحداث البند (4) ليتوافق مع نص مادة (3) بأن تقوم اللجنة الوزارية باعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج، كما تم توسيع اختصاص اللجنة بالبند (5) بالنظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه عليها.

- مادة (9): تم إعادة صياغة المادة لتوضيح تشكيل غرفتي عمليات اللجنة الوزارية بالداخل والخارج وتحديد اختصاصاتهما ومهامهما

- مادة (13): تم إعادة صياغة المادة بالنص صراحة على أن تؤول نسبة (50 %) من رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة المصرية الموحدة للحج للخزانة العامة، على أن تؤول باقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية، اتساقاً مع السوابق التشريعية مثل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والذى خصص نسبة (50 %) من حصيلة الرسم المنصوص عليه في هذا القانون إلى الخزانة العامة وتؤول باقي الحصيلة إلى حساب صندوق السياحة، وكذلك المادة (12) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

- مادة (14): تم استبدال عبارة "الحجاج والعمالة الموسمية" بكلمة "المواطنين" بعُجز المادة حيث إن البيانات التي يتم الاطلاع عليها هي البيانات الخاصة بالحجاج والعمالة الموسمية، وليس المواطنين كافة.

- مادة (16): تم تعديلها لتصبح (3- إرسال الكود التعريفي إلكترونياً الخاص بالحاج من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية). 

- مادة (17): تم حذفها لعدم اقتصار اختصاص الجهات أو الهيئات بتأشيرة الحج على اتباع الإجراءات في مواد محددة دون باقي أحكام القانون.

- مادة (19) وأصلها مادة (20): تم إضافة عبارة " الواردة بالمادتين 11 ، 15 من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" لعُجز المادة بتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها في حالة عدم صحة الكود التعريفي للحاج، أو تصريح العمل للعمالة الموسمية والواردة بالمادتين المشار إليهما وتخويل اللائحة التنفيذية تحديد كل ما سبق.

- مادة (20) وأصلها مادة (21): حذف عبارة الحد الأدنى للأجر الواردة بعُجز المادة لعدم وجود علاقة بين الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون المعروض، وأن ذكر الحد الأدنى للأجور يضر بالعمالة، ليصبح نص المادة كالتالي:

"تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة".

- الفصل الرابع تم إضافة عبارة الجزاءات الإدارية لعنوان الفصل ليتسق مع ما تضمنته المواد العقابية والجزائية الواردة به، ليصبح العنوان كالتالي:
"العقوبات والجزاءات الإدارية" .

- مادة (21) واصلها مادة (22): تم إلغاء عقوبة الحبس بحذف عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة"،وعبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين" ليصبح نص المادة:
"يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

- مادة (24) وأصلها مادة (25): إضافة كلمة "مسبباً" بعد عبارة قراراً إدارياً ببداية المادة لتسبيب قرار الإيقاف الصادر من الوزير المختص بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لما يترتب عليه من آثار، وإضافة عبارة " وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية" لعجز المادة ليكون للوزير المختص بشئون السياحة صلاحية أكبر في توقيع عقوبة أشد في حال تكرار المخالفة

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة