دار الإفتاء
دار الإفتاء


ما حكم الحج من مال حرام؟ «الافتاء» تُجيب 

كرم من الله السيد

الخميس، 30 يونيو 2022 - 08:44 ص

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الحج من مال حرام؟ وهل الحج من المال الحرام يسقط فريضة الحج؟ وأجابت الدار بأنه لا يجوز الحج بالمال الحرام.

وأوضحت الدار إن أدى الحاجُّ حجَّه مكتمل الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» أخرجه الطبراني في "الأوسط".

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَةٍ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنَّفَقَةِ الْحَرَامِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ] اهـ.

وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 528، ط. دار الفكر): [قال المصنف: (وَصَحَّ بِالْحَرَامِ وَعَصَى) قال الشارح: يَعْنِي أَنَّ الْحَجَّ يَصِحُّ بِالْمَالِ الْحَرَامِ، وَلَكِنَّهُ عَاصٍ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ، قَالَ سَنَدٌ: إذَا غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ ضَمِنَهُ وَأَجْزَأَهُ حَجُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ انْتَهَى، وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ، نَعَمْ مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَحَجُّهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللهُ، وَذَلِكَ لِفِقْدَانِ شَرْطِ الْقَبُولِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ِإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْقَبُولِ فِي تَرَتُّبِ الثَّوَابِ، وَأَثَرَ الصِّحَّةِ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ] اهـ.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة