صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


متى تعوض الجهة الإدارية الموظف؟ تعرف على الإجابة

فاطمة مبروك

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 02:23 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها، وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

وهذا الضرر إنما ينقسم إلى نوعين، أولهما مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، وثانيهما أدبي بأن يصيب مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه.

اقرأ أيضا|24 سبتمبر..أولي جلسات محاكمة 57 متهماً بإعادة هيكل اللجنة الإدارية العليا للإخوان

ويقع إثبات هذا الضرر على عاتق مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذه الأضرار، إعمالا لقاعدة راسخة مؤداها أن "البينة على من ادعى" .

كما أن ركن الضرر المترتب على القرار الإداري لا يقوم على الافتراض والتسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون، وإنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات، وباعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المتمسك به من خسارة وما فاته من كسب وأن يكون نتيجة طبيعية للقرار المعيب وبثبوت توافر أركان المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، إذ يتعين للحكم بالتعويض بيان العناصر المكونة للضرر ومقداره والدليل على ثبوته، فلا يصح القضاء بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر أساس التعويض .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة