صورة موضوعية
صورة موضوعية


توثيق الطلاق بموافقة الزوجين

قضاة وقانونيون: الاستضافة مكسب للآباء شرط تغريم المخالف

ميادة عمر- إسلام دياب- فاطمة مبروك- وليد زيدان

الخميس، 12 يناير 2023 - 07:54 م

مواد عديدة أذاعها المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في عدد من وسائل الإعلام، بعد لقائه والمستشار عمر مروان وزير العدل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبعها حوار مجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المواد الجدلية التى يتناولها القانون.
المستشار عبد الرحمن محمد أكد أن القانون الجديد يتضمن مواد عديدة، منها إعطاء فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا، وأن الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، وربط النفقة والاستضافة بالرؤية، إلى جانب أن الأب الذى لا ينفق على أولاده يحرم من رؤيتهم، وعدم جواز نقل الطفل من مستوى تعليمي مستوى تعليمي آخر بعد الطلاق.
كما تضمنت المواد حسب ما صرح به رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، مواد تتعلق بإسقاط حق الأب فى الرؤية حال عدم الحضور فى المواعيد المقررة للرؤية بعد إعطائه فرصة لثلاث مرات، وكذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤية.

القانون قنن الزواج العرفى بعد أن كان وسيلة «المطلقات» لكسب الحضانة .. والاستحواذ على المعاش

كما نص القانون على تطبيق الاستضافة، حتى يختلط الاطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، ووضع نظام صارم لمنع التلاعب فى هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الأطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، إلى جانب عقوبة منع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات، إلى جانب وثيقة تأمين إجبارى لتغطية النفقات.

وأوجد القانون لأول مرة الرؤية الإلكترونية «أونلاين، إلى جانب إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق وأخرى ملحقة بعقد الزواج تكون مرجعية عند حدوث أى خلاف، والوثيقة شاملة أى شرط لا يخالف الشرع، بمعنى أنه لا يجوز أن تشترط الزوجة مثلا من الزوج عدم الزواج من أخرى».

«رفعت الجلسة» عرضت كل هذه المواد على قضاة محامون لإبداء الراى القانوني فيها، ووضع مقترحاتهم حولها قبل صدور الصياغة النهائية للقانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده.

صندوق الزواج
أكد المستشار محمد عزت الشاذلى رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق أن صندوق دعم الأسرة خطوة جيدة، شريطة أن تقدر قيمة المؤخر بـ 500 جنيه كحد أدنى وليس المبالغ الكبيرة التى تم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعى دون دليل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يكون فى حالة ما إذا كان المقدم أو المؤخر على الصداق المسمى بين الزوجين وليس مكتوبًا ومحددًا بعقد الزواج.

وأضاف أن القانون الجديد تضمن مواد تتعلق بنظام «الاستدارة» أو الاستضافة، بأن أصبح من حق الأب أن يأخذ أولاده للمبيت معه فى منزله يوما أو يومين بمعدل 3 أيام فى الشهر بحيث يتمكن أعمامهم وأجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترات كبيرة، وهذا أمر محمود، كما وضع عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده مرة أخرى بعد انتهاء فترة الاستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو الأم الأم، بحيث تكون جنائية تصل للحبس والغرامه، أو قد تصل الى منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى.

اقرأ أيضًا | حزب الغد يواصل جلساته للرد على الشائعات المأجورة

وأكد المستشار محمد عزت الشاذلى رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق أن مسألة الاستضافة يجب أن تراعى المستوى الاجتماعى والاقتصادى للزوجين حتى لا يحدث تغيير أو فارق كبير من المطلقين، وحتى لا يعقد الطفل مقارنة بين الطرفين فى حالة الذهاب والاستضافة عند أحد الطرفين.

وأضاف أن 3 أيام فى الشهر تكفى لاستضافة الطفل عند الأب ويجب أن يكون ذلك باتفاق بين الطرفين، ومن يرفض تنفيذ المتفق عليه سواء بعدد الأيام أو فى حالة عدم استعادة الطفل وتنفيذ حكم المحكمة تكون العقوبة غرامة فقط يقدرها القاضى الذى ينظر القضية.. وأوضح أن مشروع القانون ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة فى حكم النفقة الذى تتقاضاه الزوجة بموجب حكم نهائى من المحكمة ويتعذر على الزوج دفعه ويتهرب من سداده، فنجد أن الزوجة تتوجه لبنك ناصر الاجتماعى وتحصل منه على الحد الاقصى البالغ 500 جنيه بعد أن تحصل على حكم ابتدائى واستئنافى، حتى ولو قضت بها المحكمة بمبلغ أكبر من 500 جنيه، وفى هذه الحالة يجب على صندوق دعم الأسرة أن يتحمل كامل النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة..

الكشف الطبي
وحول ما نص عليه القانون من تشكيل لجنة طبية للكشف على المقبلين على الزواج تتكون من طبيب وقاضٍ، أشار رئيس محكمة استئناف الأسرة إلى أنه يجب مراعاة فارق العمر بين الزوجين وحالتهما فى حالة عرضهم على لجنة طبية أو على قاضى .

الحضانة .. والاستضافة
أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الموضوع السائد والذى يشغل عقول الناس فى الفترة الحالية هو ترتيب الحضانة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الجدل هو تغيير ترتيب حضانة الأب التى كانت غير عادلة، حيث كان فى المرتبة رقم ١٦، وهذا الأمر كان مجحفا فى حالات كثيرة.

وأشار الى أن الزوجة كانت تحصل على حضانة الأبناء بعد طلاقها من زوجها مباشرة، وفى حالة وفاتها تقوم والدتها برفع دعوى قضائية لكسب حضانة الأبناء مما يحرم الأب من رؤيتهم، فيضطر لرفع قضية لرؤيتهم ساعات فى الأسبوع، مشيرا الى ان القانون الجديد أعاد للرجل حقوقه، بأن جعله فى المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأولاد.
وأوضح المحامى بالنقض، أن سن الحضانة كان فى السابق ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت، لكن تم التعديل وأصبح ١٠ سنوات للبنت و١٢ سنة للولد ويتم تخييرهم بعد ذلك عند ١٥ سنة .. وذلك الأمر أصبح صعبا، لأن الطفل فى ذلك العمر يكون فى مرحلة الثانوية العامة والتخيير يضعه فى حرج شديد ما بين الاختيار بين أبيه وأمه رغم تعلقه وحبه الشديد لوالده لأنه الطفل طوال الوقت يعيش مع أمه.

وتابع: «الحل الوحيد لأزمة الحضانة، هو أن يكون السن المناسب من ٧-٩ سنوات للولد والبنت، وذلك لإعطاء فرصة للأبوين أن يتقاسموا سن الطفولة معا، كما أنه يمنح الآباء فرصة للمشاركة فى تربية أطفالهم.. أما عن الرؤية .. أكد المحامى شعبان سعيد ان القانون نص سابقا أن الرؤية مدة أقصاها ٣ ساعات وكانت تتم فى مكان عام مع الأم أو أحد من عائلتها، وهذا الأمر يضعف الصلة بين الطفل ووالدته لأن الوقت غير كافٍ للتعبير عن مشاعر الحب بينهما، لذلك يجب زيادة ساعات وأيام الرؤية، وإتاحة اكثر من موعد للرؤية الالكترونية فى القانون الجديد، اما الاستضافة فيجب أن تكون ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة أسبوعيا بحيث يعطى للأب حق التمتع بطفلة وفى نفس الوقت فرصة للابن للتعرف على طريقة معيشة والده وأسرته من أعمامه وخلانه.

وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من الكشف الطبى على الشباب المقبلين على الزواج، شريطة أن يتضمن ذلك تحليل مخدرات أيضا، ويترك الأمر اختياريا لهما فى حالة استكمال الزواج من عدمه.

توثيق الطلاق
أكد ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن توثيق الطلاق لا يجوز الا أمام الموثق هو المأذون، ولا يقع الطلاق الشفوى، الا بإقرار الطرفين، طبقًا لما يحدده القانون، ويترتب على الطلاق الشفوى أثره قانونا، حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

وتابع: «قصد المشروع الجديد لفظ جهة رسمية وليس مختصة لتوثيق الطلاق أمامها، أى تركها مفتوحة، لأن الجهات الرسمية تشمل قسم الشرطة، أو نيابة الاسرة، أو موظف التسويات، أو أمام القاضي، أو المأذون، وهى الجهات المقصودة داخل المادة ٥١ فقرة ٢ من مشروع القانون.

وتحدث المحامى، عن الآثار المترتبة على عدم توثيق الطلاق، قائلا: «شرعا يقع الطلاق لأنه لفظ عفوى وليس كتابيا، والشرع أقره بألفاظ وليس بالكتابة، ولكن قانونا، لابد من توثيقه ليكتمل وقوعه، ولجأت الدولة إلى هذا التنظيم لضبط عملية الطلاق وهذا حقها، لتوثيق الحقوق بين الزوجين، وكان القانون القديم لا يقع الطلاق إلا بإقرار الزوج فقط، أما الجديد فقرر بإقرار الطرفين، ولم يشترط فقط أمام المأذون بل تركها عامة أمام الجهات الرسمية».

الزواج العرفي
وفرق المحامى بالنقض، بين الطلاق الرسمى الموثق عند الموثق، وبين الزواج العرفى الذى لم يثبت فى سجلات الـدولــة، مؤكدا أن العرفى لا يرتب أى حقوق للزوجة التى وافقت بمثل هذا الزواج، ولكن يرتب حقوقا للآثار الناتجة عن هذا الزواج وهم الأبناء فيكون المولود جميع الحقوق الشرعية، أما الزوجة من الزواج العرفى لا تستحق ما هو لها من الزواج الرسمى من حقوق مالية، كالمهر والعدة والمنعة، الإرث، وغيرها من الحقوق المحفوظة لها، فإذا أنجبت، يكون الحق للابن الناتج فقط أن يرث ويستحق النسب والإرث، وتقنين الزواج العرفى لا يحدث إلا بعد أن يصبح رسميا، وشروطه الذهاب للجهات الرسمية، لذلك جاء القانون الجديد جازما بمحاربة الزواج العرفى وإعطاء مهلة لتقنينه وبعد ذلك لن يتم الاعتراف به.

وأضاف المحامى بالنقض قائلا: «قد تلجأ بعض المطلقات للزواج العرفى مضطرات فى بعض حالات مثل عدم التنازل عن الأبناء، والحصول على معاش الاب المتوفي، فتلجأ السيدة للزواج العرفى كنوع من التحايل على القانون، وتعتبر أمورا اضطرارية لضيق الحال وكلها أمور غير مشروعة للحصول على مزايا وحقوق ومساعدتهم من الدولة».

وأكد المحامى بالنقض أنه للحد من هذا الزواج العرفي، يجب وضع عقوبات سالبة للحرية او توقيع غرامات مالية.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة