الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي


قومي المرأة يشيد بالموافقة على تعديل بعض أحكام مواد التحرش وقانون الطفل

أ ش أ

الخميس، 04 مايو 2023 - 10:58 ص

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، لموافقته أمس على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل ، وهى المقترحات ومشروعات القوانين التى سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام 2022 .


وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم ،عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها في عصرها الذهبي.


وأكدت أن المقترحات ومشروعات القوانين التي قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقا للردع العام ، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

وأوضحت أن المقترحات ومشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022.


وأشارت إلى أن المجلس عقد اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات جاءت كالتالي ، تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير وإضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)،306 مكرر(ب)،309مكرر(ب) .
وتضمنت إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح إلى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب) .

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالي ، إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل اقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك ، تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد ، تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف أو التنمر من مجموعات الأطفال ، وتشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم آلية طفل ويهمل في احدى واجباتهم ، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزاً للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم اخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جدير بالذكر أن رؤية المجلس بشأن المقترحات جاءت لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد إلي أماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن الـ 15 أو سن الـ 18 عاما الأمر الذي يقتضي تحقيقا إلي الردع العام تشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة وإضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة.

وجاءت المقترحات أيضا لضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفا مشددا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد انذارهم باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام اولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية .

وبالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة ، اذ يؤدي ضآلة العقوبة الي شيوع ارتكابها و بالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات احصائية أو انمائية و كذا ما يترتب علي ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية الدولية فضلا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي إلى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة لرسم الخطط الإنمائية المستدامة ، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك الى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد اصدار قانون الطفل. 

وبهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الام الكافلة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة القانونية للام ورؤي امتداد ذلك الحكم للام الحاضنة لطفل لوفاة الام الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما لكافة الميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها ،وهذا المقترح يأتي أيضا في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة وجميع الحقوق المرتبطة به.

اقرأ أيضًا :

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة