مرتضى منصور
مرتضى منصور


بعد صدور أحكام قضائية ضده..

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك؟ قانوني يجيب

هاجر عودة

الأحد، 09 يوليه 2023 - 05:38 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، اليوم الاحد، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري، فهل يحق له الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك مرة أخري؟

اقرأ أيضا

محامي مرتضى منصور بعد عزله من نادي الزمالك: يحق له الترشح وسيفعل ذلك

في هذا الصدد قال "أيمن محفوظ" المحامي في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم"، بعد حكم محكمة الاستئناف بحبس المستشار مرتضي منصور 3 أشهر، فانه فقد أهم شرط يلزمه للترشح للانتخابات مرة اخري،  وهو شرط حسن السيرة والسمعة الطيبة، ولذلك بمجرد صدور حكم الاستئناف فان مرتضي منصور معزول عن رئاسة نادي الزمالك، ومن ثم عدم الترشح يكون قانونيا لافتقاد شرط حسن السمعة المتطلبة لاي ترشح لاي انتخابات أي كانت.

وأكد محفوظ ان رد الاعتبار لابد من مروره 3 سنوات، حتي يتم الاخذ برد الاعتبار وهذا امر غير موجود تماما،  وفان قرار محكمة القضاء الاداري برفض الطعن المقدم من مرتضي منصورعلي عزله من رئاسة نادي الزمالك  اصاب صحيح القانون، ومن ثم فان عدم ترشحه للانتخابات القادمة يعد امر قانوني، واذا دخل الانتخابات لاي سبب فان هذا الامر يعد غير قانوني يبطل اي انتخابات بمجرد الطعن عليها.

وذكر محفوظ، أن لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية"، تنص على عزل مرتضى منصور من منصبه بعد تأييد حبسه، طبقا لنص المادة 42 من اللائحة.

ومن بين حالات العزل، أن يصدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضد عضو مجلس إدارة أي نادي، وهو ما ينطبق على مرتضى منصور.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

يذكر أن، قضايا الدولة وكيلٱ عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته .

وأودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تقريرها في الطعنين المقامين من مرتضي. منصور رئيس نادى الزمالك بصفته وعن نفسه ووزير الرياضة والتى يطالبا فيه بإلغاء حكم عزله من منصبه بسند أنه لا يحقق المصلحة العامة .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة