مجلس جامعة بنى سويف برئاسة د. منصور حسن أثناء مناقشة القرارات الجديدة الخاصة بالأجازات
مجلس جامعة بنى سويف برئاسة د. منصور حسن أثناء مناقشة القرارات الجديدة الخاصة بالأجازات


قرارات حازمة لمنع تلاعب بعض أساتذة الجامعات للسفر والعمل بالخارج بأوراق مزورة

مجلس جامعة بنى سويف يطلب شهادة تحركات عند كل إجازة لإثبات سلامة الموقف

رفعت فياض

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 05:46 م

اكتشاف حالات تزوير كثيرة خلال الأيام الماضية وإحالتها للتحقيق

 لأول مرة بالجامعات المصرية يتم التصدى بقرارات حازمة لمنع تلاعب أعضاء هيئة التدريس فى السفر للخارج بأوراق مزورة دون علم جامعاتهم، وأصبح على جميع الجامعات السعى بسرعة لتطبيق ماقررته جامعة بنى سويف فى مجلسها الأخير برئاسة د. منصور حسن رئيس الجامعة والذى تم فيه وضع ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على جميع أعضاء هيئة التدريس من الآن سواء الذين يعملون حاليا بالخارج وسيلجأون كل عام إلى الجامعة ليطلبوا منها الموافقة على تجديد إعارتهم للخارج خاصة المسافرين كمرافق للزوج أوالزوجة، أوالذين يحصلون على إجازات لمدة عام أو أقل لأسباب أخرى يتحججون بها ثم يقومون بالسفر والعمل بالخارج دون علم الجامعة أو موافقتها بأوراق مزورة..

لذلك تقرر أن يقوم أى عضو هيئة تدريس عند تجديد إعارته كمرافق للزوج أو الزوجة أن يأتى بشهادة تحركات يثبت الصفة التى خرج عليها خارج البلاد، وأصبح مطلوبا من كل جامعة أن تحذو حذو جامعة بنى سويف فى هذا الشأن لوقف كل مظاهر التحايل والتزوير فى هذا الشأن من جانب بعض ضعاف النفوس من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات المصرية.

فور أن صدرت هذه القرارات وبدأ تطبيقها اكتشفت الجامعة على مدى الأسبوعين الماضيين فقط حالات كثيرة كانت قد زورت أوراق سفرها عند تقدمها للجامعة للموافقة لها على السفر منها أستاذ كان قد قدم أوراقا يطلب فيها الموافقة له على السفر كمرافق للزوجة لأنها تعمل فى الخارج واتضح عندما طلب منه شهادة تحركات من الجوازات له ولزوجته أنها لاتعمل بالخارج وأنها سافرت معه فقط للدولة التى كان قد تعاقد فيها على العمل وعادت مرة أخرى لمصر بعد عدة أيام لتقيم فيها إقامة كاملة ويستمر هو فى العمل بإحدى جامعات الدول العربية مع أنه سبق له أن استنفد المدة المسموح لها فيها بالإعارة فتحايل وأحضر شهادة مضروبة تفيد على غير الحقيقة بأنه سيسافر كمرافق للزوجة وليس للعمل.

وأستاذة أخرى تقدمت بطلب إجازة لرعاية الطفل وكتبت إقرارا على نفسها بموافقتها على عدم السفر والعمل بالخارج واتضح عندما طلب منها إحضار شهادة تحركات حتى يتم الموافقة لها على تجديد الإجازة أنها كانت قد سافرت بالفعل للعمل فى إحدى جامعات الدول العربية ولم تكن الاجازة التى حصلت عليها لرعاية الطفل.

كما ثبت للجامعة وجودة شهادات مزورة من جانب بعض أعضاء هيئة التدريس بأنهم متزوجون ويريدون السفر للخارج كمرافق للزوجة واتضح من خلال شهادة التحركات التى تم طلبها منه أنه غير متزوج ولم تسافر معه هذه الزوجة الوهمية.. كما اكتشفت الجامعة خلال الأيام القليلة الماضية بعد صدور هذه القرارات أن بعض أعضاء من هيئة التدريس قد اعتادوا من قبل بهدف التحايل بالاحتفاظ بأكثر من جواز سفر سارى المدة من خلال عمل بدل فاقد وعند اتهام أحدهم بالسفر يقدم للجامعة الجواز الخالى من الأختام والملغى من مصلحة الجوازات، ويخفى الجواز السارى الفعال الذى سافر من خلاله معتمداً أن الجامعة لا تملك صلاحية التحقق من أن الجواز سار أم لا ولا تملك طلب شهادة التحركات إلا من خلال إدارة المراسم والبروتوكول بوزارة التعليم العالي، التى لها وحدها حق مخاطبة إدارة الجوازات والهجرة. 

ولذلك قرر مجلس جامعة بنى سويف برئاسة د. منصور حسن فى جلسته الأخيرة إجبار كافة أعضاء هيئة التدريس على تقديم شهادة تحركات عند العودة من الإجازة للتحقق من تطابق المدة وجهة السفر مع الطلب المقدم قبل السفر.

كما اتخذ المجلس عدة إجراءات أخرى فى هذا الصدد بهدف التضييق على المتلاعبين فى أوراق السفر للخارج، حفاظاً على المال العام بعد تهرب بعضهم من سداد الضرائب فى حالة ماإذا كان مثبوتا أنه مسافر للخارج للعمل، وبالتالى تعفيه هذه الأوراق المزورة من سداد الضرائب المستحقة عليه لعدم ثبوت سفره للخارج بهذه الأوراق المزورة.

وقد صَدَّق مجلس الجامعة على كل ضوابط وقواعد الحصول على الأجازات الخاصة بإدارة الكادر الخاص وفى مقدمتها ضوابط اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة، حيث تنص المادة 89 من القانون رقم 152لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ونص التعديل على أنه: «يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل ويصدر بالإجازات قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم».

مرافقة الزوج 

وقضت الضوابط التى أقرها مجلس جامعة بنى سويف فى هذا الشأن على مجموعة الشروط والأحكام الخاصة بمنح إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة والتى تتطلب الآتى:

1ـ طلب الإجازة متضمنا نوع الإجازة ومدتها وسببها ويتم تقديم الطلب بشكل شخصى أو عن طريق توكيل خاص لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهما.

2ـ موافقة مجلس القسم وعميد الكلية على الإجازة المطلوبة.

3ـ أصل عقد العمل أو الإفادة موثقة من الخارجية أو القنصلية المصرية.

4ـ القرار الصادر بمنح الإجازة للزوج أو للزوجة فى حال عمل أحدهما بإحدى المصالح الحكومية.

5ـ إقرار بعدم العمل بالخارج إلا بترخيص من رئيس الجامعة.

6ـ شهادة تحركات للزوج أو الزوجة عن مدة الإجازة المنتهية فى حالة التجديد أو قطع الإجازة واستلام العمل.

7ـ صورة التأشيرة للزوج والزوجة إذا كانت الإجازة للعام الأول.

8 صورة إقامة الزوج والزوجة فى حالة التجديد.

9ـ وصل سداد المعاشات فى حالة التجديد.

10ـ لايجوز منح إجازة مرافقة زوج أو زوجة لعضو هيئة التدريس العائد من مهمة علمية أو بعثة أو إجازة دراسية مباشرة إلا بعد قضاء مدة مماثلة على رأس العمل بحد أقصى خمس سنوات أو دفع تكاليف البعثة أو المهمة العلمية أو الإجازة الدراسية بناء على قرار مجلس الجامعة رقم (203) بتاريخ 30/11/2021، ويتم عمل مذكرة لكل حالة على حدة وعرضها على المستشار القانونى للجامعة.

11ـ الرقم القومى.

12ـ بيان حالة مدون به جميع الإجازات السابقة إن وجدت.

13 إفادة من البوابة بالإيميل الجامعى.

14ـ إفادة من مركز ضمان الجودة بالجامعة فى حالة الحصول على الإجازة لأول مرة.

15ـ مذكرة الكلية للعرض على رئيس الجامعة.

رعاية الطفل 

وفى مجال إجازة رعاية الطفل تنص المادة 53/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام مدة عملها بالخدمة المدنية إلا أن هناك شروطا وأحكاما خاصة بمنح إجازة رعاية الطفل وهى: 

1ـ طلب الإجازة متضمنا نوع الإجازة ومدتها وسببها.

2ـ أن يكون سن الطفل تحت سن 18 سنة.

3 شهادة تحركات عن مدة الإجازة المنتهية فى حالة التجديد أو قطع الإجازة واستلام العمل.

4ـموافقة مجلس القسم وعميد الكلية على الإجازة المطلوبة.

5ــ إقرار بعدم السفر للخارج أثناء الإجازة معتمدة من جهة العمل.

6ـ أصل شهادة ميلاد الطفل أو صورة طبق الأصل.

7ـ بيان حالة مدون به إجازات رعاية الطفل السابقة إن وجدت.

8ـ صورة البطاقة.

9ـ إفادة من البوابة بالإيميل الجامعى.

10 إفادة من مركز ضمان الجودة بالجامعى فى حالة الحصول على الإجازة لأول مرة.

11ـ الرقم التأمينى.

12ـمذكرة الكلية للعرض على رئيس الجامعة.

13 لايجوز منح إجازة رعاية طفل لعضو هيئة التدريس العائد من مهمة علمية أوبعثة إو إجازة دراسية إلا بعد قضاء مدة مماثلة على رأس العمل بحد أقصى خمس سنوات أو دفع تكاليف البعثة أو المهمة العلمية أو الإجازة الدراسية بناء على قرار مجلس الجامعة رقم 203 بتاريخ 30/1/2021 ويتم عمل مذكرة لكل حالة وعرضها على المستشار القانونى للجامعة.

الإجازة الاعتيادية 

بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يجوز منح أعضاء هيئة التدريس إجازة اعتيادية بعد انتهاء العام الدارسى، أما الإجازة أثناء الدراسة فقد حددها القانون رقم 49 لسنة 1972 فى المادة 93 بما لايجاوز ثلاثة أشهر..وبالنسبة للهيئة المعاونة، يجوز منح الهيئة المعاونة إجازة اعتيادية أثناء الدراسة أو بعد انتهاء الدراسة ويشترط عند التقدم بطلب هذه الإجازة تقديم طلب متضمنا نوع الإجازة ومدتها، وإفادة من إدارة الموارد البشرية تفيد برصيد إجازات العضو، وموافقة رئيس القسم وعميد الكلية 

إجازة الأسباب الملحة 

وبالنسبة للإجازة لأسباب ملحة ولاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، حيث تنص المادة 93 من قانون تنظيم الجامعات على أنه: «مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدارسة ولمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر ويكون بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم الخاص..

ويشترط عند منح الإجازة لأسباب ملحة أنه: على عضو هيئة التدريس الراغب فى الحصول على إجازة التقدم بطلب إلى مجلس القسم المختص متضمنا نوع الإجازة ومدتها وسببها، وعلى مجلس القسم المختص بعد إبداء رأيه إحالة الطلب إلى عميد الكلية أو المعهد الذى يكون له البت فيه إن كان مفوضا فى ذلك من مجلس الكلية أو المعهد لاتخاذ مايراه فى هذا الشأن، ويكون على عميد الكلية أو المعهد إحالة الطلب مشفوعا برأيه إلى رئيس الجامعة ليقرر منحها أو رفضها وتحديد عما إذا كانت بمرتب أو بدون مرتب..

وأن تتوافر أسباب ملحة وضرورية تستوجب الحصول على الإجازة وفقا لتقدير رئيس الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، وأن تكون الإجازة لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر فى العام الجامعى، وأن تكون أثناء الدراسة، فإن كانت فى غير هذه الحال تفقد طبيعتها كإجازة خاصة، ويأخذ حكم الأسباب الملحة أو الضروية قيام عضو هيئة التدريس بتمثيل الجامعة فى مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات علمية أو تكون لزيارة أحد مراكز الأبحاث أو الجامعات الخارجية للتدريس أو التدريب، وفى هذه الحالة تكون بمرتب، أو لأسباب عائلية يقدرها رئيس الجامعة بناء على رأى عميد الكلية أو المعهد ومجلس القسم وتكون فى هذه الحالة بدون مرتب، وتحتسب الإجازة على أساس العام الجامعى لا العام الميلادى بأن تمنح مرة واحدة فى العام الجامعى لمدة ثلاثة أشهر أو لعدة مرات حاصل جمعها لايتجاوز ثلاثة أشهر.

إجازة فريضة الحج 

وتنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل والتى يستحق فيها الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج ويشترط موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية على الإجازة المطلوبة وصورة التأشيرة على أن تكون نوع التأشيرة «تأشيرة حج» مع صورة التذكرة ومذكرة للعرض على رئيس الجامعة، وتقديم شهادة تحركات بعد العودة من إجازة الحج مباشرة.

أداء العمرة 

ويتم منح أعضاء هيئة التدريس إجازة أيضا لأداء العمرة تحت بند « إجازة لأسباب ملحة « طبقا لنص المادة 93 من قانون تنظيم الجامعات وطبقا لرأى المستشار القانونى للجامعة فإن إجازة العمرة تكون بمرتب لأول مرة وفى حالة التكرار تكون بدون مرتب. ويشترط لمنح إجازة العمرة التقدم بطلب متضمنا نوع الإجازة ومدتها وسببها وموافقة مجلس القسم وعميد الكلية على الإجازة، وصورة التأشيرة، وصورة التذكرة وإقراراً من العضو يفيد عدد مرات العمرة الحاصل عليها، ومذكرة للعرض على رئيس الجامعة وتقديم شهادة تحركات بعد العودة من إجازة العمرة مباشرة.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة