صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


"الدستورية العليا": كفالة صندوق الرعاية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية.. التزام دستوري

أ ش أ

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 02:31 م

أقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مبدأً دستوريًا بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج يعد التزامًا دستوريًا.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق .

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية استندت في حكمها، على أن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلًا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة.

اقرأ أيضًا | عدم قبول دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية

وأوضحت المحكمة،أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، ما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، 

كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور .


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة