صورة موضوعية
صورة موضوعية


حكم تلقين وقراءة القرآن على الميت

ناريمان محمد

الإثنين، 15 يناير 2024 - 01:35 ص

قالت دار الإفتاء المصرية إن تلقين الميت وقراءة القرآن عند القبر كلاهما من المستحبات في هذا الوقت، فقد حثَّ الشَّرعُ الشَّريف على قراءة القرآن الكريم مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن﴾ [المزمل: 20]، ومن ذلك قراءة القرآن الكريم عند القبر على الموتى قبل الدفن وأثناءه وبعده؛ ولقوله : «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليُقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره» (رواه الطبراني)، ولقوله : «اقرءوا "يس" على موتاكم» (رواه أحمد).

أضافت: "تلقين الميت بعد الدفن مستحب؛ وهو داخل في عموم قوله: «لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله» (رواه مسلم)، وقد وردت فيه الآثار المرفوعة والموقوفة، وتلقَّاه المسلمون بالقَبول عبر العصور.

أوضحت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك: ما رواه عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلَاجِ، عن أبيه قال: قال لي أبي -اللَّجْلَاجُ أبو خالد–: يا بُنَيَّ! إذا أنا متُّ فأَلْحِدْني، فإذا وضَعْتَني في لَحدي فقل: بسم الله، وعلى مِلَّة رسول الله، ثم سُنَّ عليَّ التراب سنًّا –أي: ضَعْه وضعًا سهلًا–، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فإني سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولُ ذلك. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي: ورجاله موثوقون.

وقد رُوي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما. كما أخرجه الخلَّال في جزء "القراءة على القبور" والبيهقي في "السنن الكبرى" وغيرهما، وحَسَّنه النووي، وابن حجر.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سـورة البقرة في قبره» أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده حسنٌ كما قال الحافظ في الفتح، وفي رواية «بفاتحة البقرة» بدلًا من «فاتحة الكتاب».

وفي المسألة أحاديث أخرى، لكنها واهية الأسانيد: منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرَّم وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن مَرَّ على المقابر، وقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ إحدى عشرة مرة، ثم وهب أَجره للأموات، أُعْطِيَ مِن الأَجر بِعَدَدِ الأموات» خرَّجه الخلَّال في "القراءة على القبور" والسمرقندي في "فضائل قل هو الله أحد" والسِّلَفِي.

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم: «مَنْ دخل المقابر، ثم قرأ فاتحة الكتاب و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ و﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، ثم قال: اللهم إني قد جعلتُ ثوابَ ما قرأتُ من كلامِكَ لأهل المقابر مِن المؤمنين والمؤمنات، كانوا شُفَعاء له إلى الله تعالى» خرَّجه أبو القاسم الزنجاني في "فوائده".

ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دخل المقابر، فقرأ سورة يس، خفَّف الله عنهم، وكان له بِعَدَدِ مَن فيها حسنات» خرَّجه عبد العزيز صاحب الخلَّال.
قال الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزئه الذي ألَّفه في هذه المسألة فيما نقله عنه الحافظ السيوطي في "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" (ص: 311، ط. دار المدني، 1372هـ-1952م): [وهي -أي: هذه الأحاديث- وإن كانت ضعيفة، فمجموعها يدل على أن لذلك أصلًا، وأن المسلمين ما زالوا في كل مصرٍ وعصرٍ يجتمعون ويقرؤون لموتاهم مِن غير نكير؛ فكان إجماعًا] اهـ.

وجاءت السنة بقراءة سورة (يس) على الموتى، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقْرَءُوا (يس) عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
قال الإمام القرطبي في "التذكرة" (1/286-287، ط. مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع): [وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره] اهـ.
قال الحافظ السيوطي في "شرح الصدور" (ص: 312): [وبالأول قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب، وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه، وبالتعميم في الحالتين قال المحب الطبري مِن متأخِّري أصحابنا] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/27، ط. المكتبة الإسلامية): [أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر، وتَبِعَ هؤلاء الزركشيُّ فقال: لا يَبْعُدُ –على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه– أنه يُنْدَبُ قراءتها في الموضعين] اهـ.
3- كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على المتوفى؛ وذلك لأن فيها مِن الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له ما ليس في غيرها؛ كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ القرآنِ عِوَضٌ عن غيرها، وليس غيرُها عِوَضًا عنها» رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وبَوَّب لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله(باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ)، وهذا أعَمُّ مِن أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها: فمِن الأحاديث ما يدل على أنها تُقرأ في صلاة الجنازة، ومنها ما يدل على أنها تُقرأ عند الدفن أو بعده كحديث ابن عمر السابق عند الطبراني وغيره، ومنها ما يدل بإطلاقه على القراءة على المتوفى في كل حال؛ كحـديث أم عفيف النهدية رضي الله عنها قالت: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بايع النساء؛ فأخذ عليهن أن لا تُحَدِّثْنَ الرَّجُل إلا مَحْرَمًا، وأَمَرَنَا أن نقرأ على مَيِّتِنا بفاتحةِ الكتاب» رواه الطبراني في المعجم الكبير، وحديث أم شريك رضي الله عنها قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه ابن ماجه.

اقرأ أيضا | الفدية لمن توفِّي وعليه صوم بسبب المرض.. الإفتاء توضح

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة