المستشار بولس فهمى إسكندر
المستشار بولس فهمى إسكندر


الدستورية العليا: إثبات الإيجار يجوز بكافة الطرق

إسلام دياب

السبت، 03 فبراير 2024 - 06:05 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة حكمين فيما يتعلق بعقود الإيجار وإلغاء غرفة صناعة الإعلام.

وأكدت المحكمة أن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. 

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغى، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، فى حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرّع حرص فى ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت فى عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليًا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفى العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب فى مواجهة المؤجر، فى حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه فى حمأة المخالفة الدستورية.

كما قضت المحكمة فى حكم آخر بأن إلغاء غرفة صناعة الإعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها حيث قضت بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. استعرضت المحكمة فى حكمها التطور التشريعى للنص المحال، الذى عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية. 
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة