صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


المؤبد لنقاش لاتهامه بقتل شخص طعنا بالخصوص

امين مجدي

الخميس، 28 مارس 2024 - 05:33 م

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، السجن المؤبد لنقاش وغرامة 100 ألف جنية، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين"، وذلك آثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة الخصوص بمحافظة القليوبية.

اقرأ أيضا | إحالة أوراق نجار للمفتي لاتهامه بقتل شقيقه طعنا لسرقته بشبرا الخيمة 

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٥٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "يحي ح أ" ۲۷ سنة - نقاش ومقيم بشارع أبو سعدة الخصوص، لأنه في يوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "إسلام سمير أحمد" بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين، وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجيده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ۱ / ۱، ۲۵ مكرر / 1 من القانون رقم من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة