صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ 

كرم من الله السيد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:46 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد؟ فزوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟

اقرأ أيضًا.. ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب   

وأجابت دار الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

مشاركة