المستشار هشام بدوي
النواب يرفع الجلسة العامة للانعقاد غدا
الإثنين، 29 يونيو 2026 - 05:00 م
رفع المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
موافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمن مشروع القانون، إقرار العلاوة الدورية بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.
كما نص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.
كما استثى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وجاء في القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما نص على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونص مشروع القانون، على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
سويلم يبحث مع «سيام باري» الإيطالي تعزيز الابتكار المائي
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الصحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف
جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعزز التعاون المصري الإفريقي
إاعلامي الوزراء: «فوربس» تشيد بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يستقبل مفوضة الصحة والشئون الإنسانية بالاتحاد الأفريقي
«السكة الحديد» تُهدئ السرعات لمواجهة الطقس الحار.. والسلامة أولاً
وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العمومية لـ«فاكسيرا» ويعتمد تشكيل مجلس إدارة جديد
مفتي الجمهورية يُعزِّي السعودية في ضحايا حادث سقوط طائرة أرامكو








