صورة تعبيرية
جنح مستأنف الإسكندرية: لا يجوز حبس أم امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية
عمر عبدالعلي
الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 - 08:26 م
أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية حكما هاما خاصا بالأحوال الشخصية يتعلق برفض حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيرها إلا بنص قانوني صريح وعدم تأويل نصوص القانون إلا في الحدود المسموح بها فقط.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرف وعضوية المستشارين طارق زاهر وأسامة محمد وأمانة سر سمير دياب فى الدعوى رقم ١٣١٨١ لسنة ٢٠١٧ ببراءة الأم من السجن عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه، والمصاريف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الرمل برقم ١٠٦٩١ لسنة ٢٠١٦ الذي قضى بسجن الأم والحكم بالبراءة.
كانت الأم قامت برفع دعوى خلع لزوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى صغيرها بالإضافة إلى امتناع الأب على مدار ٤ سنوات من دفع نفقة الصغير أو علاجه وأجر الحضانة، وأقام جابر عبد العزيز، دفاع الأم جنحه ضد الأب لامتناعه عن تنفيذ نفقة الصغير المجمدة منذ سنوات وعدم قدرة الأم على تحمل تلك النفقات لوحدها وخاصة أنها لا تعمل إلا أن الأب أقام دعوى أمام محكمة جنح الرمل أتهم طليقته بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيره وحصل على حكم أول درجة بحبس طليقته سنه واستأنفت الأم على حكم حبسها وبعد تداول الدعوى قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالبراءة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض أكدت في الطعن رقم١٥١ لسنة ٤٢ ق انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص يعرف خلاله المتهم الفعل المعاقب عليه وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ بطريق القياس وطالبت المحكمة بالأخذ- فى حالة الشك - بالنص الأصلح للمتهم، وأنه لا يصح الانحراف عن وضوح وصراحة النص الجنائي بطريقة التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية وإلا كان الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ولذا وجب نقضه والحكم ببراءة الأم الحاضنة من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرف وعضوية المستشارين طارق زاهر وأسامة محمد وأمانة سر سمير دياب فى الدعوى رقم ١٣١٨١ لسنة ٢٠١٧ ببراءة الأم من السجن عام وكفالة ١٠٠٠ جنيه، والمصاريف وإلغاء حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح الرمل برقم ١٠٦٩١ لسنة ٢٠١٦ الذي قضى بسجن الأم والحكم بالبراءة.
كانت الأم قامت برفع دعوى خلع لزوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى صغيرها بالإضافة إلى امتناع الأب على مدار ٤ سنوات من دفع نفقة الصغير أو علاجه وأجر الحضانة، وأقام جابر عبد العزيز، دفاع الأم جنحه ضد الأب لامتناعه عن تنفيذ نفقة الصغير المجمدة منذ سنوات وعدم قدرة الأم على تحمل تلك النفقات لوحدها وخاصة أنها لا تعمل إلا أن الأب أقام دعوى أمام محكمة جنح الرمل أتهم طليقته بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية لصغيره وحصل على حكم أول درجة بحبس طليقته سنه واستأنفت الأم على حكم حبسها وبعد تداول الدعوى قضت محكمة جنح مستأنف بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالبراءة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن محكمة النقض أكدت في الطعن رقم١٥١ لسنة ٤٢ ق انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص يعرف خلاله المتهم الفعل المعاقب عليه وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ بطريق القياس وطالبت المحكمة بالأخذ- فى حالة الشك - بالنص الأصلح للمتهم، وأنه لا يصح الانحراف عن وضوح وصراحة النص الجنائي بطريقة التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية وإلا كان الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله ولذا وجب نقضه والحكم ببراءة الأم الحاضنة من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
رفع 38 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال 24 ساعة
خلال 24 ساعة.. تحرير 585 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة
تحرير 1300 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني
حبس سائق توك توك أشعل النيران في زميله بالخانكة
بينهم سيدتين.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالقليوبية
تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم الجمعة 3 مايو
ضبط فسيخ مجهول المصدر وغير صالح في حملة تموينية بالإسكندرية
القبض على نصاب بزعم التوظيف بمقابل مادي
«بوابة أخبار اليوم» تنفرد بتفاصيل جديدة في قضية طفل شبرا الخيمة