الدستورية : لا يجوز إعفاء الراشى من العقوبة حال اعترافه بالجريمة
محمد زهير
السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:08 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وجاء الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية المقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: »يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
وجاء الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية المقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: »يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
الأرصاد الجوية: شبورة مائية صباحًا والقاهرة تُسجل 31 درجة
بسبب إصلاحات الصرف الصحي.. تعرف على الشوارع المغلقة والطرق البديلة بالمعادي
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟.. الإفتاء تُجيب
الصحة: انتهاء صلاحية المخزون الاستراتيجي من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
تعرف على الاحتفالات البيئية العالمية خلال شهري مايو ويونيه
اتحاد عمال الجيزة: تكليفات الرئيس هدفها توفير حياة كريمة للعامل | خاص
البدوي يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى لإعانة صندوق الطوارئ للعمال
برلماني: تدشين اتحاد القبائل العربية لمواجهة خطط الطامعين
مستقبل وطن: اتحاد القبائل العربية يدعم خطط الدولة في تعمير سيناء