صورة موضوعية
صورة موضوعية


الإفتاء توضح حكم تقسيط ثمن "الأضحية"

إسراء كارم

الأحد، 13 أغسطس 2017 - 01:22 م

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، كانت هناك العديد من الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية حول الأضحية، والتي من بينها السؤال حول إمكانية تقسيط ثمنها.

فجاء ردا على سؤال ورد فيه: "هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطة تقسيط بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يدفع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدا، ثم يقسط العميل المبلغ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟"، أن التقسيط جائز شرعا.

وقال الدكتور علي جمعة محمد – في فتوى تحمل الرقم المسلسل 3372 – أن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال تجوز المعاملة المسئول عنها؛ لأنه بيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا، وكذلك هناك جهة ممولة -وهي البنك- تحصل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته. 

وأضاف أن الواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبع في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.




الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة