صورة موضوعية
صورة موضوعية


فتاوى الحج| ما حكم الأكل من صيد الحرم؟

إسراء كارم

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 - 12:02 م

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرم على المحرم الأكل من صيد البر في حالتين.

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الحالة الأولى، هي «إن باشر المحرم الصيد بنفسه»؛ لقوله تعالى: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» من سورة المائدة.

وتأتي الحالة الثانية، إن أعان المحرم غيره على الصيد، لما ثبت عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: «خذوا ساحل البحر حتى تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ » قال قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها».


وأنهت اللجنة فتواها بأنه إن صاده المحل، فأهداه للمحرم أو ابتاعه منه المحرم؛ فأكله فهو غير آثم على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ » قال قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة