مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام


خاص| ما حكم نزول الحيض على المرأة أثناء الحج؟ المفتي يجيب

إسراء كارم

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 08:55 م

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، سلسة من الفتاوى والإرشادات الخاصة بالحج، من خلال استعراض آراء نخبة من علماء الدين الإسلامي، حرصا على التيسير على الحجاج.
 

ويشرح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لمتابعي «بوابة أخبار اليوم»، ماذا على المرأة أن تفعل إذا نزل عليها الدم أثناء الحج، قائلا إن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء الحج، فالمرأة تبقى مُحرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما.
 

وأضاف مفتي الجمهورية، أنه إذا حاضت الحاجّة قبل طواف الإفاضة، أو المعتمرة عمرةً مستقلة قبل طواف عمرتها، فإن لها أن تتحين وقت انقطاع دمها خلال الحيض أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء؛ آخذًا بقول التلفيق الذي يجعل النقاء بين الدمين في الحيض طهرًا؛ كما هو مذهب المالكية والحنابلة وقولٌ للشافعية.

وأضاف: «فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها؛ كما يقول الشافعية، والذي يقتضيه يسر الشريعة؛ كما يقول المالكية، وهو الذي عليه العمل والفتوى: أن تقلد الحنفية في القول بصحة طواف الحائض؛ فيجوز لها حينئذٍ أن تُقْدِمَ على الطواف وتهجم عليه بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يدَ لها فيه ولا اختيار».
 

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أنه يستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلّا فلتذبح شاة؛ كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطوافسُنّة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن أهل مذهبه.
 

ولفت إلى أن وقوف المرأة الحائض بعرفات جائز ولا شيء عليها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة: «افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهر»، وعن عائشة قالت: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر يأمر بأن تغتسل وتهل، فالحائض والنفساء تفعل كما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ويستحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة».

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة