البطالة
البطالة


شروط إستحقاق تعويض البطالة

شروط وضوابط المستحقين لتعويض البطالة

أمنية فرحات

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 06:31 م

وضعت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية شروطا وضوابط للمؤمن عليهم من العالمين بالقطاع العام والقطاع الخاص الذين يستحقون صرف تعويض بطالة.

وتبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق،وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وتكون كالتالي:

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

75٪ للأربعة أسابيع الأولى.
65٪ للأربعة أسابيع الثانية.
55٪ للأربعة أسابيع الثالثة.
45٪ لباقى الأسابيع.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جنايةأوجنحة ماسةبالشرفأوالأمانةأوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .

كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

كما يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.

خطوات الحصول على  الخدمة
يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.

يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق و شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.

وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.

على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل المختص بذلك.

وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.

ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور.

إقرأ أيضا ..التضامن: بدء صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر ديسمبر


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة