صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم.. إعادة محاكمة متهم بتصنيع وحيازة مفرقعات بالقاهرة 

ميادة عمر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 09:15 ص

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، إعادة محاكمة فني هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالإشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.

اقرأ أيضاً : كشفه مقطع فيديو.. القبض على «السايس البلطجي» بمصر الجديدة 

ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم، منها أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين أيضا اتهامات حيازة مواد مفرقعة.

وحدد قانون العقوبات في الباب الثاني مكررا العقوبات التي تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات
ونصت المادة ( 102) على: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة