الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الاسبق
الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الاسبق


شومان: مطالبة شيخ الأزهر بتفعيل حق الكد والسعاية لا تعنى اقتسام الثروة بين الزوجين

إيمان عبد الرحمن

الخميس، 17 فبراير 2022 - 07:02 م

عقب الدكتور عباس شومان وكيل الازهر الأسبق و رئيس لجنة المصالحات على مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة قائلا، انطلق الناس في الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعني ماردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها. وحقيقة الأمر أن المسألة لاعلاقة لها بهذه التأويلات.

 

وأوضح شومان عبر صفحته على الفيس بوك أن المقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها. وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره، واستحقاق هذا الدخل لاعلاقة له بالطلاق أو الوفاة،فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة.

 

فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له، وكذلك إن طلقت تستحق أموالها إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لايخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده  أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال، فمن الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه،بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أوخصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه.

 

وأضاف شومان أن كل حالة تقدر بقدرها، فقد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو علمها في الخارج في وقت لادخل لزوجها يكفي لنفقة بيته،كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات،حيث إن الزوجة لم تسبب في زيادة الثروة ،حيث إن دخلها من عملها لايكفيها لمتطلبات عملها أو لادخل لها أصلا،ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض،والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها،  ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده، حتى لايقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.

اقرأ أيضا: وكيل الأزهر: الإسلام عرف المواطنة قبل 14 قرنًا

وأشار شومان، سبق ونشرت مقالا في ٢٠١٧ م بعنوان تعويض المتسبب في تنمية ثروة الغير، وعالج مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الديني ٢٠١٩م هذه المسألة، حيث نص على أحقية المتسبب في تنمية ثروة غيره في التعويض عن دخله الذي اختلط بهذه الثروة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة