النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب
النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب


برلماني يرفض تعديلات ضريبة التصرفات العقارية: لا تساهم في تنميتها

خالد العوامي

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 01:27 م

أعلن النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير  لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكد حسام المندوه، أن التعديل المقدم من الحكومة على القانون، أنه لا يساهم فى تنمية الثروة العقارية.

ووجه النائب في كلمته عددا من التساؤلات، قائلا: هل هذه التعديلات  محفزة لزيادة  التسجيل العقاري ومن ثم زيادة التحصيل؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.

وقال حسام المندوه: كنت أتمنى تشريعا حقيقيا يحل المشكلات الحالية الخاصة بالتسجيل العقاري، بحيث يكون هناك تفتيت للشرائح للمساهمة في زيادة التحصيل.

وأكد النائب أن التشجيع على التسجيل يؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثم يعمل على رفع قيمة الثروة العقارية في مصر.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشي جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.


وقال: ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسري ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.


وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذي فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

واشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين المادة الأولى: تقضي بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتي:
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013.
وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
- الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

اقرأ أيضا : منها قانون الشهر العقاري| النواب يوافق على تعديلات ٤ مشاريع قوانين‎‎


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة