الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار  عبدالوهاب عبدالرازق
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق


تفاصيل موافقه «الشيوخ»على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

«الشيوخ» يوافق علي إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

محمد حمدي- بهاءالدين محمد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 08:43 م

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.


ويأتى مشروع القانون فى إطار سـعى الدولـة لتشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطنى وتعميق التصنيع المحلـى، لتمهـيد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبلا أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجى وذلك فى إطار خطتهـا الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.


ويهدف مشروع القانون لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويكون اختصاص المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، و إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.


كما يهدف لإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات «صديقة البيئة»؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.


ويتضمن مشروع القانون 12 مادة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.


وحددت المادة الثانية الهدف من إنشاء المجلس  والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال. ونصت المادة الثالثة على إنشاء صندوق يُسمى «صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة «تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.


وحددت المادة الرابعة الهدف من إنشاء الصندوق وهو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عددا من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.


وتضمنت المادة الخامسة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات(من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


وجعلت المادة السادسة لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق، على النحو المبين بمشروع القانون. وبينت المادة السابعة من المشروع نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته. وأناطت المادة الثامنة برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير. وتضمنت المادة التاسعة تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاونه عدد من الموظفين.

 بالإضافة إلى الاختصاصات المنوط بها الأمين العام. وحددت المادة العاشرة موارد الصندوق وهى ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة، وحصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وعائد استثمار أموال الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والموارد الأخرى التى تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.


واعتبرت المادة الحادية عشرة  أموال الصندوق أموالاً عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة. ونصت المادة الثانية عشرة على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وأن تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وأخضعت حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وجعلت الصرف من حسابه وفقاً للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة