صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


المحكمة: هؤلاء قنابل وظيفية موقوتة تهدد الحياة العامة

أحكام القضاء الإدارى تطهر مؤسسات الدولة من الجماعة الإرهابية

أخبار الحوادث

الخميس، 29 ديسمبر 2022 - 04:38 م

كتبت: أسماء سالم

..العدالة القضائية كانت بالمرصاد لجماعة الإخوان الارهابية خلال عام 2022 الذين لم يتوقفوا عن محاولات التخريب في مؤسسات الدولة وأجهزتها ومحاولة فرض سطوتهم على مقاليد الدولة، فتاريخ الإخوان الأسود منذ نشأة الجماعة كان بمثابة شاهد عيان على سلسلة جرائمهم وكان لابد من وضع حد لتلك الجرائم وذلك بميزان القانون والعدالة، نستعرض من خلال هذا التقرير اهم الأحكام القضائية الرادعة التي اصدرها مجلس الدولة ضد المنضمين إلى جماعة الاخوان الإرهابية، واستئصالهم من اجهزة الدولة.

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من الطاعنين الأول فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية والثاني مشرف نشاط بمدرسة الشهيد سعيد التراس بمحافظة المنوفية ضد حكم أول درجة بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لكل منهما.

ورأت المحكمة انها عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الإرهابية التى قاما بتنفيذها ضد بلادهما وضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوي كسكك حديد مصر؛ حيث في يومي 23 و 24 مارس 2014 انضما إلى جماعة إرهابية محظورة وخربا أموالاً عامة لهيئة سكك حديد مصر وهي قضبان القطار الموصلة بين مدينتي طنطا وتلا بالكيلو 48 بزمام مركز شبين الكوم بأن قاما بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر منها من اتجاه محطة طنطا بما يقرب مسافة (15) سم باستخدامهما لمبة اسطوانية بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي وإشاعة الفوضى بالبلاد، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص أجهزة وأدوات تستخدم في صنع المفرقعات والتفجير معرضين حياة الركاب للخطر والطاعن الثاني منفردا حاز وأحرز سلاحا أبيض صاعق كهربائي، فإنهما بذلك يكونان قد خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، مما يشكل في حقهما ذنبًا إداريًا كان يستوجب مجازاتهما عنه بالشدة اللازمة لطبيعة الفعل الإجرامي والإرهابي ضد المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات وتخريب مرفق حيوي كسكك حديد مصر ببلاده، وكان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهما، بيد أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم مما غل يد المحكمة عن فصلهما، وكانت اصدرت محكمة الجنايات ضدهما الطاعنين بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات نظير ما أسند اليهما بقرار الاتهام مع إلزامهما بدفع مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة ما تم تخريبه ومصادرة الصاعق الكهربائي والأدوات المضبوطة.

اقرأ أيضًا كهنة الإخوان.. وتركة العنف المسلّح

استندت المحكمة على 9 قواعد لحماية الوظيفة العامة من خطر المرتكبين لأفعال إرهابية أهمها التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة إجراءات الطعن على هذه الأحكام وهي:

1-الاستبقاء على المرتكبين أعمالاً إرهابية بجزاء غير الفصل يصيب الوظيفة العامة في مقتل بالمخالفة لمبدأي الحياد الوظيفي والولاء الوظيفي.

2- الموظف العام هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، ويجب بتر كل من يثبت في حقه ارتكابه لعمل إرهابي ضد بلاده، والقول بغير ذلك يخل بمبدأ سير المرافق العامة بانتظام، ويمس بالحياة العامة للمجتمع.

3- تسريب المنتمين للجماعات المتشددة المرتكبين لأفعال إرهابية ضد الوطن في الوظائف المختلفة في الدولة وإن لم تظهر عواقبه في الحال فسيؤدى التهاون معهم في المستقبل إلى وجود قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر ومصالح شعب لمخاطر محتملة عند الحصول على خدماته.

4- الدولة المصرية تواجه إرهابًا من أعداء الوطن في الداخل والخارج، قاصدين النيل من دور مصر الإقليمي، أو إفشال مساعيها في التقدم والازدهار والتنمية.

5- التنسيق بين الوزراء والنيابة الإدارية في متابعة الطعن على أحكام أول درجة للمرتكبين أعمالاً إرهابية بعقوبات ضئيلة وعودتهم إلى العمل يجد سنده فى المذكرة الإيضاحية للقانون حيث يتعين إرسال إخطار إلى الوزير المختص ليكون على بينة مما يجرى في شأن موظفيه في الوقت المناسب.

6- على مؤسسات الدولة وهيئاتها ألا تأخذها رحمة أو شفقة أو هوادة أو تساهل للموظفين المرتكبين أعمالاً إرهابية ضد الوطن وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابي ولا تعمل كل منها في جزر منعزلة عن بعضها فتنال من استقرار الوطن.

7- كيف سيسير المنتمون للجماعات الإرهابية مرافق الدولة ممن استبقتهم أحكام أول درجة في الوظيفة بعقوبات ضئيلة دون طعن من النيابة الإدارية أو متابعة من الوزراء المعنيين؟

8- المحكمة تستنهض همة النيابة الإدارية بالطعن على أحكام محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة للجناة بأفعال إرهابية، وعلى الوزارات المختلفة التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية لبلوغ ذات الأهداف النبيلة في حق الوطن.

9- كيف يستقيم استمرار الطاعنين في تعليم النشء بمرفق التعليم وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر وتخريب اقتصاد البلاد وضد الأبرياء من ركاب القطارات؟ وماذا سوف يدرسون للطلاب في قاعات الدرس؟ وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم.

طبيب سوهاج
كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برفض الطعن المقام من الطاعنة الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب «ع. م» طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان وقـام بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام وقلـب النظـام والتجمهـر، وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجناية قتل واستخدام سـلاح ناري وذخائر وسـلاح أبيض، وقضى الحكم الجنائي حضـوريًا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة 10 سـنوات وغرامـة 20 ألـف جنيـه، ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة 5 سـنوات ومصـادرة المضبوطات، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـورياً بالسجن لمـدة 7 سنوات وغرامـة 20 ألـف جنيـه، ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة 5 سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة أن الطبيب المذكور موجود فـي قضية أخرى هي القضية رقـم 610 لسـنة ٢٠١٦ جنايـات ســوهاج بتهمـة التجمـهـر وحكمـت محكمـة الجنايات بسوهاج حضـوريا عام 2018، بمعاقبـته بالسجن المشـدد عشـر سـنوات ممـا أسـنـد اليـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة، ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم في الجريمتين سالفتي الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله وقضت المحكمة الإدارية العليا بفصل المتهم من خدمة مرفق الصحة.

تهديد القضاه
حاول الإخوان اثارة الذعر بين القضاه فقد وصل الجرأة بتهديد قاضي بمجلس الدولة اصدر حكمًا قضائيًا ضد آمال الاخوان؛ ففي 2013 اصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بعلاج سيدة تدعى (ش.ح.إ) امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها من مرض التهاب بالنخاع الشوكي، وتليف فى الجهاز العصبى، وكان راتبها لا يتحمل تكلفة الدواء الذي إذا امتنعت عنه سوف تتدهور حالتها الصحية وتكون غير مستقرة ومعرضة لحدوث انتكاسات، وأن الطبيب المختص بإدارة هيئة التأمين الصحي بعد أن شخص حالتها المرضية، كتب لها في دفتر علاج التأمين الصحي؛ انها تحتاج إلى صرف دواء مرتين اسبوعيًا، واضاف الطبيب؛ أن هذا العقار لازم لبقاء المريضة على حياتها وهي غير قادرة على شراء الدواء لانه غالي الثمن ولابد من تكراره حفاظًا على حياتها، وبعد أن اوصى الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحي بهذا العقار الطبي المهم رفضت هيئة التأمين الصحي صرفه، رغم انها من العاملين الذين يسددون للدولة الاشتراكات الشهرية من اجرها لمواجهة حالات المرض، مما يخالف إلزام الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وبالتحديد غير القادرين.

لم يكن أمام المريضة إلا أن ترفع دعوى قضائية تستنجد فيها بمجلس الدولة، وطالبت المحكمة بوضع نص المادة 62 من الدستور موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين دون التعرض لتشريعات السيادة الوطنية وألزمتهم المصروفات.

وعقب صدور الحكم فى مايو 2013 هدد الإخواني طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل وقتها القاضى رئيس المحكمة بقطع يده مرتكبًا جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءة والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته في صدد دعوى، وهو مازال هاربًا خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم.

قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة؛ إن مجلس الشورى له حدود فى عملية التشريع طبقا لدستور 2012 فكانت لضرورة ملجئة والضرورة تقدر بقدرها وأنه يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب وعلى القمة منها صحة المواطنين، وأن مشروعى قانونى محور قناة السويس، والسلطة القضائية يتعلقان أولهما بالسيادة المصرية، وثانيهما بحراس الحقوق والحريات وعليه التريث لانعقاد مجلس النواب الجديد والالتزام بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور وأهداف الثورة الإحدى عشر منعًا للفوضى والاضرابات.

وأشارت المحكمة؛ أن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع وحتى لا يحدث فراغ تشريعى؛ فإنه طبقًا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء أن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشيء الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز اجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما اُبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها.

وبشهادة المحكمة الإدارية العليا جدول 2022 بعدم استئناف الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بشأن علاج السيده «ش.ح.أ» امتنع التأمين الصحي في عهد الجماعة الإرهابية عن علاجها، قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الحكم القضائي نهائي. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة