أحمد الإمام
عصير القلم
قبل أن تذهب للمحكمة
السبت، 20 أبريل 2024 - 08:40 ص
أقر الدستور المصري على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء لاستعادة حق مسلوب أو رفع مظلمة تعرض لها، ونصت المادة 97 من الدستور على ذلك « التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة.
وإذا كان الدستور المصري قد منح حق اللجوء للقضاء لجميع المصريين بلا تمييز كما ذكرنا لنيل الحقوق ودفع الضرر فإن هناك من أساء استخدام هذا الحق بصورة تصل إلى درجة التعسف ، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين ينبغي أن نفرق بينهما.
القسم الأول إساءة استخدام بشكل غير متعمد مثل بعض البسطاء الذين يرفعون قضايا أمام المحاكم لأسباب تافهة لا تستحق أن نشغل بها أذهان القضاة ونعرقل بها سير العدالة ونعطل مصالح الناس .. مثل خلافات الجيرة من عينة تنقيط مياه الغسيل وإلقاء القمامة أمام المنازل ولعب العيال في الشارع.
أما القسم الثاني فهو من يسيئ استخدام حق التقاضي عن عمد مثل القضايا الكيدية المتبادلة بين الأزواج بهدف الانتقام والتشفي ، ويندرج تحت نفس المسمى أيضا قضايا الابتزاز والتشهير التي يلجأ اليها بعض ضعاف النفوس وأصحاب الضمائر المنعدمة.
والنتيجة في النهاية ضياع وقت المحاكم في الفصل في آلاف القضايا الكيدية والتافهة مما يترتب عليه إهدار حقوق عشرات المتقاضين في قضايا مصيرية وضياع أعمارهم في انتظار أحكام منصفة تتأخر لسنوات بسبب تكدس المحاكم بملايين القضايا.
المستقرعليه فقهًا وقضاءً : لا يجوز لصاحب الحق أن يتعسف في استعمال حقه على نحو يلحق ضررًا بالغير، حيث أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
الحق في التقاضي مثل غيره من الحقوق ينبغي استعماله بطريقة مشروعة خالية من التعسف، فاستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى القضاء ليس مطلقًا، بل هو مقيد بألا يكون استعماله لهذا الحق بطريقة غير مشروعة تلحق أضرارًا بالغير، – كما يقول فقهاء القانون – لأنه ممنوع من التعسف في استعمال أي حق من الحقوق التي تثبت له، فلا يجوز استخدام حق التقاضي بقصد الإساءة أو الكيد أو مضايقة الخصم.
وأكدت محكمة النقض في بعض أحكامها ضوابط استعمال حق التقاضي فجاء في أحد أحكامها : “إن حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق).
وقضت أيضًا في حكم آخر بأن (حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للكافة فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيديًا ابتغاء مضارة الغير”.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة