دار الإفتاء
دار الإفتاء


ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب   

كرم من الله السيد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 12:44 م

 ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وماحكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟

 وأجابت دار الإفتاء بأنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة.

 وأوضحت الدار بأنه يجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.

 وتابعت الدار: أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ماذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ماذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ. أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
 

أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج في هذه الحالة

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

مشاركة