صورة موضوعية
صورة موضوعية


عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال

ناريمان محمد

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 01:53 ص

تعد الأضحية سُنَّةٌ مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، وذلك على قول جمهور الفقهاء، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» [أخرجه مسلم]؛ فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.

اقرأ أيضا | في خدمتك| بمناسبة عيد الأضحى.. كل ما تريد معرفته عن الأضحية

إليك في هذا التقرير بعض أحكام عن الأضحية :

- ما حكم الأضحية؟
الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق المستطيع؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم فقوله: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» جعله مفوضًا إلى إرادته.

- ما شروط صحة الأضحية؟

لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق الشروط الآتية:

1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.

أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

- الآداب الشرعية في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية

يسن للمسلم ألا يمس شعره ولا بشره إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

- ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية؟
الجواب: يستحب قبل الأضحية أمور:
1- أن يربط المضحي الأُضْحِيَّةَ في مكان ظاهر قبل يوم النحر بأيام إن تيسر له ذلك، وعلى ألا يضر غيره، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها.
2- أن يعلق شيئًا في عنق الأضحية ليُعلَم أنها أُضْحِيَّة، ويغطيها بشئ صيانة لها؛ وذلك قياسًا على الهدي
3- أن يسوقها إلى مكان الذبح برفق وهدوء.
4- أن يعرض الماء على الذبيحة قبل الذبح.
5- ويستحب أن يدعو فيقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.
6- ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة تمامًا قبل سلخها.
7- أن يأكل منها ويطعم ويدخر.

-هل يحرم على المضحي الأخذ من شعره وأظافره؟
يستحب -ولا يجب- لمن أراد أن يضحي ألَّا يقص من شعر جسده أو أظفاره شيئًا، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة، فإن فعل ذلك لا يكون آثما، إنما تاركًا للفضيلة فحسب.

- هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟
لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

- هل يجوز الاقتراض من أجل الأُضْحِيَّة وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟
الأُضْحِيَّة سنة في حق المستطيع فقط، ولكن من اشترى أضحيته بالتقسيط أو الثمن المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.

-ما حكم صك الأُضْحِيَّة؟
صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة وتوزيعها، ويجب على الوكيل أن يراعي الشروط الشرعية في الأُضْحِيَّة.

-ما حكم النيابة عن الأُضْحِيَّة؟
اتفق الفقهاء على صحة النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة. فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم في المستدرك

- هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟
يستحب أن يذبحها بنفسه إن قدر على الذبح وكان مؤهلًا وممارسًا لذلك؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى أن يوكل غيره في الذبح عنه

-ما حكم الجمع بين النذر بالذبح، وبين الأُضْحِيَّة؟
الأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر.

-هل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الهدي ونية الأُضْحِيَّة معًا؟
لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل.

-إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى بالتقديم؟
الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن قدر المسلم على فعلهما معًا كان خيرًا له وإن لم يقدر على ذلك قدَّم الأُضْحِيَّة؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

-هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟
المفتى به أنه لا تجزئ الأُضْحِيَّة عن العقيقة، فكل من الأُضْحِيَّة والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم واحد منهما عن الاثنين معا.

- هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟
لا يقوم غير الأُضْحِيَّة من الصدقات مقامها؛ وذلك لأنها شعيرة تعلقت بإراقة الدم، والأصل أن الأمر الشرعي إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، بخلاف الزكاة 

-ما الحكم إذا طرء عيب مخل بالأضحية بعد تحديدها؟
إذا حافظ المضحي على أضحيته من العيوب -بالطرق الممكنة وسؤال أهل الاختصاص- ولم يقصر في ذلك، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح فإن استطاع أن يبدلها فليفعل، وإن لم يستطع لم يلزمه شيء بَدَلَها، وله أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية. 

- ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟ 
يجوز شرعا التضحية بالأضحية التي بلغت السن الآتية:
- من الضأن (الخِراف): ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن الماعز: ما أتم عامًا هجريًا، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن البقر والجاموس: ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كم
- ومن الجِمال: ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كم.
وما عليه الفتوى: أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية؛ لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كم منها.

-ما الذي يجزئ في الأضحية؟
تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:
1- الغنم: من الضأن أو الماعز 
هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.
2- الإبل والبقر والجاموس:
هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


 

مشاركة