صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


قبل الأضحية بساعات| تعرف علي الحكمة منها ووقتها وشروطها

كرم من الله السيد

السبت، 15 يونيو 2024 - 07:33 م

خصصت دار الإفتاء، كتاباً كاملاً حول أحكام الأضحية، حيث وضعت الدار كافة الأحكام في شكل سؤال وجواب تشمل كافة ما يدور في ذهن المسلم العازم علي الأضحية هذا العام، وتنقل لكم "بوابة أخبار اليوم" نص الأسئلة والإجابات كالتالي: 

 ما المراد بالأضحية في الشرع؟

الأضحية هي ما يُذبح من النعَم تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.

 ما الدليل على مشروعية الأضحية؟

الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وقد انعقد الإجماع على ذلك. أما الكتاب: فقال تعالى: ﴿فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ﴾ ]الكوثر: ٢[ وأما السنة القولية: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »إِن أَولَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَليَ، ثُم نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنمَا هُوَ لَحْمٌ قَدمَهُ لأَِهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ .النسُكِ فِي شَيْءٍ« متفق عليه وأما السنة الفعلية: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمى وَكَبرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا". متفق عليه .

متى شُرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟

شُرعت الأضحية في السنَة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنَة التي شُرعت فيها صلاة العيدين .

ما الحِكمة من مشروعية الأضحية؟ الأضحية شرعت لحِكَم كثيرة شكرًا لله سبحانه وتعالى على نِعَمه المتعددة. تقربًا من العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال جل جلاله: ﴿فَصَل لِرَبكَ وَانْحَرْ﴾ ]الكوثر: ٢[. إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها. التوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء .

 ما حكم الأضحية؟

 المختار للفتوى: أنها سُنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعية والحنابلة .

 ما شروط صحة الأضحية؟

 للتضحية شروط منها ما يرجع إلى الأضحية، ومنها ما يرجع إلى المضحي، ومنها ما يرجع إلى وقت التضحية. أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقر الأهلي، ومنه الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويُجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به. ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تُجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة .

أولاً: ما يرجع إلى الأضحية في ذاتها: أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجَذَعة أو فوق الجَذَعة من الضأن، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتمت سنة قمرية ودخلت في الثانية دخولاً بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغت سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر،والمسنة من الإبل -الجِمال-: وهو ما كان ابن خمس سنين، والمفتى به في دار الإفتاء المصرية جواز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمةً؛ بحيث لو خُلِط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد .هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن. سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثن.

وبناءً على هذا الشرط لا تجزئ التضحية بما يأتي: العمياء: وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها، العوراء الواضح عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها. مقطوعة اللسان بالكلية. ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلاً. الجدعاء، وهي مقطوعة. مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خِلقة. أو ما ذهب بعض أذنها مطلقًا. العرجاء الواضح عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، أو التي لا تسير بسير صواحبها. الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما. الجذاء، وهي: التي قُطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلاً. مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خِلقة، وقال الشافعية بإجزاء فاقدة الألية خِلقة بخلاف مقطوعتها. وكذلك ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلاً. مقطوعة الذنَب، وكذا فاقدته خِلقة،وهي المسماة بالبتراء. وكذلك ما ذهب من ذَنَبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلاً. المريضة الواضح مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها. العَجْفَاء، وهي المهزولة التي ذهب نِقْيُهَا؛ وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.  مُصَرمَة الأَطْبَاء، وهي التي قُطع جزء من ضرعها حتى انقطع لبنها. الجَلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تُحبَس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم. الهيماء لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى. وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية أن تكون مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ.

نية التضحية؛ الذبح قد يكون من أجل اللحم، وقد يكون للقُربة، والفعل لا يقع على جهة القُربة والعبادة إلا بالنية. . أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة، أو بتجنيبها عما يملكه،.أو بتوكيل غيره بذل.

 ما يرجع إلى المضحي: لوقت التضحية مبدأ ونهاية

فبدايته: يدخل وقت ذبح الأضحية بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا هو المفتى به.

ونهايته: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة:يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟

مَن أوجب أضحية معينة، ثم طرأ عليها عيب قبل دخول وقت التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه بدلها. وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته. ولو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته؛ لأن .هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها. 

 

ما المستحب قبل الأضحية؟

 

مما يستحب قبل التضحية أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام؛ لما فيه من الاستعداد للقُربة وإظهار الرغ.بة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب. أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقًا جميلاً لا عنيفًا ولا يجر برجلها إليه. .

اقرأ أيضا| ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟

 أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يح .سنه؛ وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يشهد الأضحية.

أن يدعو فيقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله "رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين.

ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم والدعاء بالقبول. 

إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره من أول شهر ذي الحجة حتى يضحي؛ وهذا ليس بواجب على المفتى به.

ما يستحب بعد التضحية؟

 

يستحب للمضحي بعد الذبح أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم- ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

ويستحب أن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، وله أن يهب الفقير والغني.

ما حكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية؟

 اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: »يَا .فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيتِكِ فَاشْهَدِيهَا« رواه الحاكم؛ لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة وعليه: فيجوز للمسلم أن ينيب عنه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.

ما حكم ذبح الأضحية عن الميت؟

إذا أوصى الميت بالأضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به.

هل تجزئ الذبيحة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؟

 

الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة بجميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وعن عبد الله بن هشام قال: »كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ يُضَحي بِالشاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ« رواه الحاكم.

 هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟

يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين:

الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الضأن أو الماعز.

الثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سُبع الذبيحة، كما ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.

هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟

 يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين . ورأى العلامة البجيرمي ذلك وجيهًا، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصر فيما شرعت الشريعة من النسك. ولأن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح، .فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد فعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا ضَحوْا عَنِ الْغُلاَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ". وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: "يُجْزِئُ عَنْهُ الأُْضْحِيةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ" أخرجه ابن أبي شيبة.

هل يجوز إعطاء غير المسلمين من الأضحية؟

لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: »صِلِي أُمكِ«، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: فِي كُل كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

 ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟

 لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: »أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزارَ مِنْهَا، وقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

ما كيفية توزيع لحم الأضحية؟

يستحب أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر؛ والأفضل أن يكون ذلك أثلاثًا، ويعطي منها الغني والفقير، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحي ذا عيال وهو ليس ذا غنًى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله.

 هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد؟

الراجح جواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر، إذا دعت حاجة المسلمين لذلك. هل يجوز لمن نذر ذبح أضحية أن يأكل منها؟ نذر الأضحية يصح، ولا يجوز للناذر الأكل منها. ولا يجوز إعطاء الأغنياء منها على مذهب الحنفية؛ لأن الزكاةَ لا تصح للأغنياء، فكذلك لا يصح نذرُ الصدقةِ لهم. 

 

ما حكم الذبح في الشوارع؟

 

ذبح الأضحية في الشوارع جائز، أما ترك أثر الدماء في الشوارع دون تنظيفه فهذا غير جائز لما يترتب عليه من أذى الطريق وإيذاء المارة وهذا غير جائز شرعًا. والواجب الالتزام بما تشترطه الجهات المختصة والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

ما حكم تخزين اللحوم لمدة طويلة لإعطائها للفقراء والمساكين طوال العام؟

 

 الأمر بإمساك اللحوم أو تفريقها منوط بحاجة الناس إليها، فإذا كانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق جاز ذلك. بشرط أن يتم الذبح في وقت الذبح وتُدخَر لحمًا. 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

مشاركة