الدستورية العليا
الدستورية تؤيد العقوبات في قانون الأسلحة والذخيرة
محمد زهير
السبت، 04 نوفمبر 2017 - 02:16 م
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطعن على المادتين (26/3) و(28/4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
واستندت المحكمة إلى أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، بحبث تناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة ، فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هي السجن المؤبد، إلا أنهما في مجال انطباق كل منهما على الجاني لم يمنعا القاضي من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذي لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضي في تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجاني.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أي حكم آخر في الدستور، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
واستندت المحكمة إلى أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، بحبث تناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة ، فضلاً عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.
وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هي السجن المؤبد، إلا أنهما في مجال انطباق كل منهما على الجاني لم يمنعا القاضي من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذي لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضي في تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجاني.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أي حكم آخر في الدستور، الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بقضية ولاية السودان
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بالاستيلاء على أموال جهاز مدينة الشروق
حبس شاب تخلص من زميله بسبب خلاف مالي بطوخ
بـ65 كيلو حشيش.. حبس 3 عناصر إجرامية لاتجارهما في المواد المخدرة بالقليوبية
«طريقك سالك».. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 23 مايو
انقلاب سيارة محملة بكميات كبيرة من القمح بالطريق الصحراوي في المنيا
«شبكة عنكبوتية».. مفاجآت مدوية في جريمة «طفل شبرا»
«بسبب الهروب من الحرارة العالية».. مصرع طفل غرقا في كفر الزيات
الاخ يتخلص من شقيقته ب4 طعنات بالخانكة.. والسبب صادم