![المحكمة الدستورية- صورة أرشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/1120174141331.jpg)
المحكمة الدستورية- صورة أرشيفية
رفض دعوى عدم دستورية المواد العقابية على الشهادة الزور
محمود كساب
السبت، 02 ديسمبر 2017 - 01:21 م
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض رسوم المنازعة القضائية على من لم يصدر ضده حكم نهائي.
وأبطلت المحكمة بذلك عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
كانت هذه المادة تنص على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، لأن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور.
وذكرت المحكمة أن الدستور حرص في المادة (4) على توكيل العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادي للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبى عادل، وفى هذا الإطار حرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، ليضحى العدل محددًا من منظور اجتماعي أساسًا لها، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا؛ وكانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها؛ وكان النزاع الموضوعي فى شأن هذه الحقوق لا يحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة ، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء.
وأبطلت المحكمة بذلك عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
كانت هذه المادة تنص على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها، وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأصل في الخصومة القضائية ألا تكون نفقاتها عبئًا إلا على من صار ملزمًا بها بمقتضى حكم نهائي، لأن الحقوق المتنازع عليها يظل أمرها قلقًا قبل الفصل نهائيًّا في الخصومة القضائية، فإذا صار الحكم الصادر بشأنها نهائيًّا، غدا حائزًا لقوة الأمر المقضي، مؤكدًا للحقيقة الراجحة التي قام عليها والتي لا تجوز المماراة فيها، منطويًا على قاعدة موضوعية لا تجوز معارضتها بعلتها ولا نقضها ولو بالإقرار أو اليمين، لازمًا تنفيذه إعمالاً لمبدأ الخضوع للقانون، فلا يجوز تعديل الحقوق التي قررها ولا الآثار التي رتبها، ما ظل هذا الحكم قائمًا، بل إن الامتناع عن تنفيذه من قبل الموظفين العموميين المكلفين بذلك، يعد جريمة معاقبًا عليها وفقًا لأحكام الدستور.
وذكرت المحكمة أن الدستور حرص في المادة (4) على توكيل العدل باعتباره أساسًا لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعلت المادة (27) منه العدالة الاجتماعية أحد أهداف النظام الاقتصادي للدولة، وألزمت الدولة بمراعاة إقامة نظام ضريبى عادل، وفى هذا الإطار حرصت المادة (38) من الدستور على كفالة تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهداف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة، ليضحى العدل محددًا من منظور اجتماعي أساسًا لها، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بل تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محددًا على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة وفق ما تراه حقًا وإنصافًا؛ وكانت الخصومة القضائية هي الإطار الوحيد لاقتضاء الحقوق التي ماطل المدين بها في أدائها؛ وكان النزاع الموضوعي فى شأن هذه الحقوق لا يحسم بغير الحكم النهائي الصادر في هذه الخصومة ، فإن مصروفاتها يتعين أن ترتبط بما انتهى إليه من قضاء.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![انتشال جثمان المهندس الغارق بكفر الزيات](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130802652.jpg)
![من خلال قوافق مجهزة.. قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم خدماته للمواطنين](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130344686.jpg)
![اجتياز 23 متدربة أفريقية دورة "مهام حفظ السلام" في أكاديمية الشرطة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130113521.jpg)
![صور| جهود مكثفة للبحث عن جثة مهندس سقط من مركب صيد بكفرالزيات](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616125559573.jpg)
![استولت على أسمدة.. ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616125152488.jpg)
![حملات على المخابز السياحية.. الأمن العام يضبط 8 طن دقيق مدعم](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124957926.jpg)
![تحرير 165 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124650880.jpg)
![اشتعلت سيارته.. فمات غرقًا في الشرقية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124401446.jpg)
![ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ 5 مليون جنيه](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124230773.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240601000844582.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240517214926797.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)