مجلس الدولة
«التأديبية»: إنهاء خدمة الموظف بعد الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
فاطمة مبروك
الأحد، 22 أغسطس 2021 - 12:51 م
أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، نظمت ضوابط الحكم على الموظف حال كونه في العمل في أحدي مواده.
وتضمنت المادة إذا حُكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
اقرأ أيضا
التأديبية: لا تُقبل الدعاوى القضائية من أشخاص ليست لهم مصلحة فيها
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
هربًا من ارتفاع الحرارة.. غرق شابين في ترعة بالدقهلية
مصرع موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا- الأقصر»
الأمن العام يداهم أوكار الأسلحة والمخدرات بالمحافظات.. ماذا حقق؟
بحوزته جرينوف وأسلحة آلية.. كواليس ضبط أخطر متهم بالتنقيب عن الذهب
انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية.. والبحث عن ناجين
مداهمة مخزن غير مرخص يبيع الأدوية المخدرة بالقليوبية
ضبط أغذية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بسوهاج
ضبط قائد سيارة دهس سيدة وتسبب في وفاتها بمصر الجديدة
استنفار أمني شامل في البحر الأحمر استعدادًا لعيد الأضحى