صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قانون العمل| حقوق المرأة الحامل والمرضع.. وضوابط إجازة الوضع

أسامة حمدي

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 05:25 م

للمرأة العاملة في القطاع الخاص العديد من الحقوق التي خصها بها قانون العمل، وذلك في حالات كونها حامل أو في حالة وضع أو مرضعة.


ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من المواد بشأن حقوق النساء عند صاحب العمل، أبرزها:


أولًا: حقوق الحامل
1- للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الانصراف مبكرا من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة.
2- لا يحق للمرأة الحامل تجميع ساعات السماح بالانصراف المبكر على أن تأخذ يوم للغياب مقابل هذه الساعات.


ثانيا: الوضع
1- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
2- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع.
3- لا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
4- حظر القانون على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
5- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.


ثالثا: العاملة المرضعة 
1- للعاملة المرضعة الحق في فترتين رضاعة لا تقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة قانونا من قانون العمل 

اقرأ أيضا| برلمانية: التمكين الإقتصادي للمرأة البوابة الرئيسية لتمكينها في كافة المجالات


2- الحق في ضم هاتين الفترتين لتصبح ساعة يوميا .
3- تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية و مدفوعة الأجر . 
4- للعاملة الحق في تحديد موعد ساعة الرضاعة كما تشاء ( بدايتها و نهايتها ).
5- من حق العاملة المرضعة أن تأتي عملها متأخرة ساعة عن موعد بدء عملها أو تنصرف مبكرا ساعة عن موعد انتهاء عملها أو تربطها بساعة الراحة المقررة قبلها أو بعدها .
6- فترة رضاعة الطفل أربعة وعشرين شهرا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع.الساعات.
7- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
8- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


 

مشاركة