صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية على أدائه؟ الإفتاء تُجيب 

كرم من الله السيد

الأحد، 25 يونيو 2023 - 05:59 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟

وأجابت دار الإفتاء بأنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: "يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه"؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه.

وتابعت دار الإفتاء وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـالمعضوب.

وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


 

مشاركة