اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني


«س» و«ج» حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة (4)

مروة العدوي

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 04:48 م

ترصد "بوابة أخبار اليوم" من خلال "س" و"ج" الحلقة الرابعة، حول انتهاكات حقوق الإنسان والتى ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك للتعرف بشكل قانوني على الجرائم التي ترتكب في حق قطاع غزة.

اقرأ أيضا|بالأرقام.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين منذ عام 2008

1- هل غزة تحت الحصار أم الاحتلال؟

تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا والقرى السبع حاليا للاحتلال العسكري من قبل إسرائيل وينطبق القانون الدولي الإنساني عليها على الرغم من إدعاء إسرائيل أنها انسحبت من غزة في العام 2005. وتلاحظ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريرها للعام 2022 موقفي مجلس الأمن والجمعية العامة، وإعلان 17 ديسمبر 2014 الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة العليا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب "اتفاقية جنيف الرابعة" إلى جانب عدم وجود نتائج موثوقة تشير إلى عكس ذلك، بأن إسرائيل لا تزال في احتلال القطاع بموجب السيطرة التي تمارسها، في جملة أمور، على مجاله الجوي ومياهه الإقليمية، المعابر البرية على الحدود، وتوفير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المياه والكهرباء، والوظائف الحكومية الرئيسية مثل إدارة السكان الفلسطينيين التسجيل.

وبالتالي فإن إسرائيل ملزمة بالالتزامات المترتبة على السلطة القائمة بالاحتلال المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي، بما في ذلك الاتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة الإقليم. وستطبق اللجنة أيضاً القانون الإنساني الدولي على الحوادث المتعلقة بسير الأعمال العدائية التي تحدث داخل إسرائيل، كما حدث في السابق.

وتؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام بجميع قواعد القانون الإنساني الدولي وينبغي احترامه من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة الفلسطينية. وهذا يشمل الالتزام احترام مبادئ الضرورة العسكرية والتمييز والتناسب والاحتياطات في وضد آثار الهجمات.


وتعتبر اللجنة الدولية أنّ قطاع غزة ما يزال أرضاً محتلة على أساس أنّ إسرائيل ما تزال تمارس عناصر رئيسية من السلطة على القطاع، بما في ذلك حدوده "المجال الجوي والبحري والبرّي - باستثناء الحدود مع مصر" وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعد تحتفظ بوجود دائم داخل قطاع غزة، إلا أنها ما تزال مُلزمة ببعض الالتزامات بموجب قانون الاحتلال التي تتناسب مع درجة سيطرتها على القطاع.

وفي هذا الصدد، يستوجب القانون الدولي الإنساني من إسرائيل أن تضمن، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وعلى وجه الخصوص، يجب عليها ضمان تزويد غزة بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى اللازمة للسماح للسكان بالعيش ضمن ظروف مادية مناسبة "المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة". وبصفتها قوة محتلة، يحق لإسرائيل أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن "المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة". في هذا الصدد، وبينما يحق لإسرائيل فرض قيود على تدفق بضائع معيّنة إلى غزة لأسباب أمنية مشروعة، فإن التزامها غير المشروط بالمعاملة الإنسانية تجاه سكان غزة يتطلب منها احترام مبدأ التناسب في جميع الظروف. لا بدّ أن تكون طبيعة القيود ومداها مبررين على أساس الاعتبارات الأمنية، كذلك يجب أن تكون العواقب المترتبة على السكان متناسبة مع الهدف المشروع المتمثل في ضمان أمن إسرائيل.
 
ويُفهم هذا الالتزام ايضا على أنه يتضمن التزاما بالضمان رفاهية ورفاهية السكان المحليين. وتتحمل إسرائيل الالتزام بالوفاء بالمتطلبات احتياجات السكان المحميين والسماح وتسهيل العمل السريع ودون عوائق مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين. كما أنه ملزم بالعلاج السكان المحميين بشكل إنساني، دون أي تمييز.
 
وعمليات الإغلاق المفروضة على غزة تتعارض مع القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، حيث يعاقب جميع السكان دون النظر إلى الأفراد مسؤولية. وله تأثير خطير على الحق في حرية التنقل وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وفي أعقاب هجوم ضد إسرائيليين، كثيرا ما تستخدم السلطات الإسرائيلية هذه الهجمات لتبرير تدابير قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي يمس أفراد الأسرة أو مجتمع المهاجمين أو المهاجمين المزعومين. ان استخدام مثل هذه التدابير قد تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية في سياق وهي التالية: عمليات الهدم العقابية، وإلغاء السفر والعمل التصاريح والإجراءات الإدارية الأخرى، واحتجاز الجثث وإغلاق المدن والقرى الفلسطينية.

2- ماذا عن المحكمة الجنائية الدولية ؟
 
في 1 يناير 2015، أودعت حكومة فلسطين "فلسطين" إعلانا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المزعومة المرتكبة "في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014".

في 2 يناير 2015، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. دخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لفلسطين في 1أبريل 2015.

وعند تلقي إحالة أو إعلان صحيح صادر عملا بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، يقوم المدعي العام، وفقا للمادة 25 (1) (ج) من لائحة مكتب المدعي العام، وكمسألة تتعلق بالسياسة العامة والممارسة، بفتح دراسة أولية للحالة قيد النظر. وبناء على ذلك، أعلنت المدعية العامة في 16 يناير 2015 عن فتح دراسة أولية للحالة في دولة فلسطين من أجل تحديد ما إذا كانت معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق مستوفاة.

وعلى وجه التحديد، وبموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي، ينظر المدعي العام في مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة عند اتخاذ هذا القرار.

في 22 مايو 2018، وعملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي، أحالت فلسطين إلى المدعية العامة الحالة منذ 13 يونيو 2014، دون تاريخ انتهائها. وهذه الإحالة لا تؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، حيث لا يزال يتعين على المدعي العام أن يحدد ما إذا كانت المعايير القانونية لفتح تحقيق قد استوفيت.

وفي 20 ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة أنه بعد إجراء تقييم شامل ومستقل وموضوعي للمعلومات الموثوقة المتاحة لمكتبها، انتهت الدراسة الأولية في هذه الحالة بتقرير أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت. بيد أنه نظرا للمسائل القانونية والوقائعية المعقدة المرتبطة بهذه الحالة، أعلنت أنها ستقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار حكم لتوضيح النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة في هذه الحالة. وفي طلب المدعي العام، المؤرخ 22 يناير 2020، حدد المكتب موقفه القانوني، وشجع الدائرة على الاستماع إلى آراء وحجج جميع أصحاب المصلحة قبل البت في مسألة الاختصاص المحددة المعروضة عليها.

وفعلت ذلك الدائرة التمهيدية الأولى وأصدرت في 28 يناير 2020 أمرا يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بناء على طلب المدعي العام.

في 3 مارس 2021، أعلن المدعي العام عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين.

جاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 فبراير 2021 بأن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها الجنائي في هذه الحالة، وبأغلبية الأصوات، يمتد النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة